المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٥
كان جائزاً غير أنّ خيار البائع لا يبطل.
م ٢/١٩٤
[٤]ـ بيع الثوب واستثناء نسبة منه:لا بأس أن يبيع الإنسان ثوباً ويستثني منه نصفه أو ثلثه أو ما أراد منه من الأذرع؛ لأنّ ذلك معلوم.
ن/٤٠٢
هـ/٧ً ـ الإبهام في المبيع:إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيدالثلاثةبكذا،لميصحّالشراء؛لأنّ البيع مجهول.
م ٢/١٩٤
هـ/٨ً ـ بيع الأعمى وشراؤه:يجوز بيع الأعمى وشراؤه،سواءولدأعمىأوعمي بعد صحّته. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : إن كان ولد أعمى فلا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان، بل يوكلّ، وإن كان بصيراً ثمّ عمي ، فإن باع شيئاً أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيراً لا يتغيّر في العادة، أو كان الشي ء ممّا لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فإن وجد على ما رآه فلا خيار له، وإن وجد متغيّراً كان بالخيار. وإن كان الزمان تطاول والشي ء ممّا يتغيّر، مثل أن يكون عبداً صغيراً فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فإنّ بيعه لا يجوز. هذا إذا قال: إنّ بيع خيار الرؤية لا يجوز. وإذا قال: إنّه يجوز بيع خيار الرؤية ففيه وجهان، أحدهما: لا يجوز. والثاني : يجوز ويوكّل من يصفه، فإن رضيه قبضه، وإن كرهه فسخ البيع.
خ ٣/١٧٠ ـ ١٧١
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ويوكّل غيره في النيابة عنه عند الرؤية، هذا في بيع الأعيان وشرائها، وفيه خلاف.
م ٢/١٥٩
وفي النهاية:لا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحّة، أو البراءِ من العيوب إليه. والأفضل أن يوكّل الأعمى من يشتري له ما يريد، ولا يتولّى ذلك بنفسه مع التمكّن وحال الاختيار.
وإذا ابتاع الأعمى بشرط الصحّة فكان معيباً كان بالخيار في ردّه أو أرش العيب، إلاّ أن يكون تصرّف فيه. وإذا باع الأعمى شيئاً بشرط البراءِ من العيوب لم يكن له بعد ذلك ردّه ولا أرش العيب، مثل البُصراء سواء.
ن/٤٠٤ ـ ٤٠٥
هـ/٩ً ـ بيع المعدود كيلاً أو وزناً إذا تعذّر عدّه:إن كان ما يُباع بالعدد يصعب عدّه فلا بأس أن يُكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمّ يُعدّ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
ن/٣٧٨،٤٠٠
هـ/١٠ً ـ اختبار المبيع الذي يراد منه الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشمّ:كلّ شي ء من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له، كالأدهان الطيّبة المستخبرة بالشمّ وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات، فإنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار له. فإن بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح، والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس.
ن/٤٠٤