المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٣
[٦]ـ بيع الصبرة واستثناء مدّ منها:يجوز أن يستثني مدّاً من الصبرة إذا كانت الصبرة معلومة المقدار وإنّما لا يجوز ذلك إذا كانت مجهولة المقدار؛ لأنّ استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز.
م ٢/١٥٣
وفي موضع آخر:إذا قال: بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلاّ مكوكاً صحّ البيع.
م ٢/١١٦
[٧]ـ اختلاف المتبايعين في تغيّر الصبرة عمّا شاهداها عليه:إذا اشترى صبرة على أنّها مئة كرّ، فأصاب خمسين كرّاً، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصّتها من الثمن وإن شاء فسخ البيع. وإن وجدها أكثر من مئة كرّ أخذ المئة بالثمن وترك الزيادة، ويخالف الثوب والساحة والأرض.
وإذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري وقبضها ثمّ ادّعى أنّه كان تسعة فالقول قول الدافع البائع.
م ٢/١٥٥
[٨]ـ بيع الصبرة بالصبرة:إذا باع صبرة من طعام بصبرة، فإن كانت من جنس واحد، فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجز.
وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلاً بكيل سواء بسواء، فقال: اشتريت، فإنّهما يكالان، فإن خرجتا سواء جاز البيع، وإن كانت إحداهما أكثر من الاُخرى فإنّ البيع باطل.
وأمّا إذا كانتا من جنسين مختلفين، فإن لم يشرطا كيلاً بكيل سواء بسواء، فإن خرجتا، متساويتين في الكيل جاز البيع، وإن خرجتا متفاضلتين، فإن تبرّع صاحب الصبرة الزائدة جاز، البيع، وإن امتنع من ذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع، وإن تمانعا فسخ البيع بينهما.
م ٢/١١٩
هـ/٤ً ـ بيع ما تتساوى أجزاؤه من المكيل والموزون:وهكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه من المكيل والموزون (حكمه حكم مسائل بيع الصبرة المتقدّمة آنفاً).
م ٢/١٥٣
[١]ـ ظهور التغيّر فيما يباع كيلاً أو وزناً:إذا اشترى الإنسان شيئاً بالكيل أو الوزن وعيّره، فزاد أو نقص منه شي ء يسير لا يكون مثله غلطاً وتعدّياً، لم يكن به بأس. فإن زاد ذلك أو نقص شيئاً كثيراً، ولا يكون مثله إلاّ غلطاً أو تعمّداً، وجب عليه ردّه على صاحبه ما زاد، وكان فيما نقص بالخيار، إن شاء طالبه به، وإن شاء تركه.
ن/٣٩٨ ـ ٣٩٩
هـ/٥ً ـ بيع الأرض والدار:
[١]ـ بيع الدار المعلومة بالمشاهدة كلّ ذراع بدينار:إذا قال: بعتك هذه الدار كلّ ذراع بدينار، كان جائزاً. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجوز.
خ ٣/١٦٣ ـ ١٦٤
ونحوه في المبسوط (٢/١٥٣).