المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٢
هـ/٣ً ـ بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من المكيل (بيع الصبرة):
[١]ـ بيع الصبرة المشاهدة:ما يباع كيلاً لا يصحّ بيعه جزافاً وإن شوهد.
خ ٣/١٦٢
ونحوه في النهاية (٣٧٨،٣٩٨،٣٩٩).
وقال الشافعي : إذا قال: بعتك هذه الصبرة ـ وقد شاهدها ـ بثمن معلوم، كان صحيحاً.
خ ٣/١٦٢
وفي المبسوط:إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، صحّ البيع؛ لأنّ الصبرة مشاهدة، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره. وقد روي أنّمايباعكيلاًلايباعجزافاً.وهوالأقوىعندي .
م ٢/١٥٢
[٢]ـ بيع جزء معلوم من الصبرة:إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صحّ البيع. وبه قال الشافعي .
وقال داود: لا يصحّ.
خ ٣/١٦٣
ونحوه في المبسوط، (٢/١٥٢).
[٣]ـ بيع الصبرة كلّ قفيز بدرهم:إذا قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع. وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: لا يصحّ.
وإذا قال: بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، صحّ البيع إذا لم يرد ب«من» التبعيض. فإن أراد التبعيض لم يصحّ؛ لأنّ البعض مجهول. وقال الشافعي : لا يجوز، ولم يفصّل.
خ ٣/١٦٢ ـ ١٦٣
ونحوه في المبسوط، (٢/١٥٢).
[٤]ـ بيع نسبة مشاعة من الصبرة:إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها، لا يصحّ البيع.
وقال الشافعي : يصحّ.
خ ٣/١٦٣
وفي المبسوط:إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنّه يصحّ إذا قلنا: إنّه يجوز بيع الصبرة من غير كيل. وإذا قلنا: لا يجوز، فلا يصحّ ذلك.
م ٢/١٥٢
[٥]ـ بيع الصبرة مع اشتراط البائع الزيادة والنقيصة أو أحدهما:إذا قال (البائع): بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك أو اُنقصك قفيزاً، والخيار لي في الزيادة والنقصان، فإنّه لا يجوز.
وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً، فإن أراد بالزيادة الهبة صحّ ولا مانع منه، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لا يجوز.
وإذا قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك فيه قفيزاً، فإن لم يعيّن القفيز المزيد لم يجز، وإن عيّن جاز.
وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزاً، لا يصحّ.
وإذا قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم على أن اُنقصك قفيزاً، فإنّه يجوز.
م ٢/١٥٢ ـ ١٥٣