المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١١
الماء قليلاً صافياً يشاهد فيه السمك ويمكن تناوله من غير مؤنة، فالبيع جائز بلا خلاف. وإن كان الماء كدراً بطل البيع. والأمر الآخر أن يكون الماء كثيراً صافياً والسمك مشاهداً إلاّ أنّه لا يمكن أخذه إلاّ بمؤنة وتعب حتّى يصطاد،فعندناأنّه لا يصحّ بيعه إلاّ بأن يبيعه مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئاً منه ويبيعه مع ما يبقى فيه، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع.
وقال أبوحنيفة والشافعي والنخعي : البيع باطل، ولم يفصّلوا.
وقال ابن أبي ليلى: جائز.
خ ٣/١٥٥
وفي النهاية:لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك. فإن كان فيها شي ء من القصب، فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك، لم يكن به بأس. وكذلك إن أخذ شيئاً من السمك، وباعه إيّاه مع ما في الأجمة، كان البيع ماضياً.
ن/٤٠٠
وفي المبسوط:روى أصحابنا أنّه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
م ٢/١٥٧
د/٢ً ـ بيع الآبق منفرداً ومنضمّاً:لا يجوز بيع العبد الآبق منفرداً، ويجوز بيعه مع سلعة اُخرى.
خ ٣/١٦٨
ونحوه في النهاية (٤٠٩).
وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه، ولم يفصّلوا.
وحكي عن محمد بن سيرين أنّه قال: إن لم يعلم موضعه لم يجز، وإن علم موضعه جاز.
خ ٣/١٦٨
هـ ـ معلوميّة المبيع قدراً وجنساً ووصفاً:
هـ/١ً ـ بيع الحمل في بطن اُمّه:بيع الحمل في بطن اُمّه منفرداً عن الأُمّ لا يجوز. ولا يجوز بيع الدابّة على أنّها تحمل، فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار، وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة.
والبيض في جوف البائض بمنزلة الحمل، وإذا باع البائض مع بيضه دخل البيض على طريق التبع، وإن شرطه لنفسه لم يجز، وإن اشترط للمشتري لم يجز.
م ٢/١٥٦
وفي النهاية:لا يجوز أن يبيع الإنسان ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئاً آخر، فإن لم يكن ما في البطون حاصلاً كان الثمن في الآخر. ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد كان البيع صحيحاً ماضياً.
ن/٤٠٠
هـ/٢ً ـ بيع الصوف على ظهور الغنم:لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفرداً.
خ ٣/١٦٩
ونحوه في المبسوط (٢/١٥٨)، والنهاية (٤٠٠).
وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك والليث بن سعد: يجوز.
خ ٣/١٦٩