المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٩
بطل البيع، وإن كان بغير اختياره فعلى قولين، قال قوم: باطل، وقال آخرون: لا يبطل وكذلك إذا باع ماله وقد وجبت فيه الزكاة، وكذلك إذا جنى عبده ثمّ باعه، فالكلّ على قولين.
م ٨/١٤٣
[١]ـ بيع التركة التي تعلّق بها دين:إذا مات وخلّف على ولديه ضيعة فاقتسماها نصفين، وكان على الميّت دين قد تعلّق بتركته، فهذه مبنيّة على أصل وهو: إذا تعلّق الدين بالتركة فباعها الوارث هل يصحّ البيع أم لا؟ قال قوم: باطل، وقال آخرون: لا يبطل. والأقوى عنديأنّه لا يصحّ البيع.
م ٨/١٤٣
جـ/٢ً ـ بيع الوقف:
وقف/خامساً٢
جـ/٣ً ـ بيع أُمّ الولد:
استيلاد/ثانياً٢ (م ٢/١٥٦)
جـ/٤ً ـ بيع الرهن:
رهن/رابعاً٧
جـ/٥ً ـ بيع العبد الجاني :إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه، فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصحّ البيع، وإن كانت جناية توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش.
خ ٣/١١٧
وفي المبسوط نحوه (٢/١٣٥).
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يصحّ بيعه. وهو اختيار المزني وأبي حنيفة، ولم يفصّلوا. والثاني : لا يصحّ، ولم يفصّل.
إلاّ أنّ أصحاب الشافعي ، قالوا: فيه ثلاث طرق: أحدها: أنّ في العمد الذي يوجب القصاص، وفي الخطأ الذي يوجب المال قولين، فلا فرق بينهما. وفيهم من قال: القولان فيما يوجب المال، وأمّا ما يوجب القصاص فلا يمنع من صحّة البيع قولاً واحداً. ومنهم من قال: القولان في العمد الذي يوجب القصاص، فأمّا ما يوجب المال فيمنع من صحّة بيعه كما يمنع الرهن.
خ ٣/١١٧ ـ ١١٨
وأضاف في المبسوط:وأمّا إذا كان العبد مرهوناً وجنى، بيع في الجناية إذا كانت توجب أرشاً ويبطل الرهن وينتقل ما على الرهن الى الذمّة.
فإذا ثبت ما قلناه من أنّه يبطل بيعه، فما يوجب القصاص فإنّه يردّه ويسترجع الثمن وتبقى الحكومة بين المجنيّ عليه وبين سيّد العبد الجاني . وينظر فإن كانت الجناية عمداً توجب القصاص فاقتصّه منه فقد استوفى حقّه، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب مالاً فإنّ المال يتعلّق برقبة العبد، والمولى بالخيار إن شاء سلّمه المبيع وإن شاء فداه من ماله.
فإن سلّمه المبيع فبيع نظر، فإن كان الثمن مثل أرش الجناية دفع الى المجنيّ عليه، وإن كان أقلّ منه فلا يلزم السيّد غيره، وإن كان أكثر من الأرش فإنّ الفاضل يردّ على المولى.
وإن اختار أن يفديه ينظر، فإن كانت الجناية