المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٥٨،١٥٦).
ب/١ً ـ بيع الحرّ:الحرّ لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه بلا خلاف.
م ٢/١٦٥
[١]ـ حكم شراء العبد المدّعي للحرّية من سوق المسلمين:إذا كان العبد ممّا يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه، فإن ادّعى أنّه حرّ لم يقبل قوله إلاّ ببيّنة عادلة.
ن/٥٤٠،٤١٠
ب/٢ً ـ بيع ما لا منفعة فيه:
اكتساب/ثانياً٣
ب/٣ً ـ بيع ما يشترك الناس فيه قبل حيازته:لا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه. فأمّا غير ذلك، فلا يجوز بيعه، لأنّ الناس كلّهم فيه شرع سواء.
ن/٤١٨
وفي المبسوط:المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات ودجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف. ومن استقى منها شيئاً وحازه ملكه.
م ٢/١٠٦
ب/٤ً ـ بيع ماء البئر المملوكة بالإحياء:إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فهو أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحبّ له ذلك. وبه قال الشافعي .
وقال أبوعبيد بن حربويه: يستحبّ له ذلك لسقي غيره وسقي مواشيه وسقي زرعه ولا يجب على حال.
وفي الناس مَن قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسقي الزرع.
ومنهم من قال: يجب عليه بالعوض، وأمّا بلا عوض فلا.
خ ٣/٥٣١ ـ ٥٣٢
ونحوه في المبسوط (م ٣/٢٨١).
ب/٥ً ـ بيع ماء البئر الموجودة في الدار:الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي هريرة. والثاني : لا يملك، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق.
خ ٣/٨٢
ونحوه في المبسوط (٢/١٠٦).
ب/٦ً ـ بيع ماء النهر المحفور:إذا حفر نهراً أو أجرى فيه من هذه الأنهار ماءً فالأولى أن نقول: إنّه يملكه لأنّه حازه. وقال الفقهاء: إنّه لا يملكه لأن للعطشان أن يشرب منه بغير إذن، وذلك مستثنى بالعادة.
م ٢/١٠٦،٣/٢٨٤،٢٨٥
ب/٧ً ـ بيع العيون المستنبطة:وأمّا العيون المستنبطة فإنّ قرارها مملوك وماؤه مملوك، إلاّ قدر ما يشرب منه ويؤخذ منه بمجرى العادة، فأمّا صرفه من عين إلى عين فلصاحب العين المنع منه، ويجوز بيع العين أو سهم منها.
م ٢/١٠٦،٣/٢٨٢