المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٦
٦ ـ تسليم المبيع سلفاً في البلد الذي اشترط في العقد:
سلف/أوّلاً٢و
٧ ـ حكم صلاة الجمعة لحاضري البلد:
صلاة الجمعة/ثانياً١
٨ ـ اعتبار غياب جدران البلد في جواز التقصير للمسافر:
صلاة المسافر/أوّلاً٥
٩ ـ إقامة صلاة الاستسقاء والعيدين خارج البلد:
صلاة الاستسقاء/ثالثاً١
١٠ ـ مطالبة المقرِض ردّ العوض في بلد آخر أو اشتراط ذلك:
قرض/ثالثاً٧،أوّلاً٤
١١ ـ تبعية اللقيط في بلد الإسلام أو الكفر من جهة الدين:
لقيط/ثالثاً٦أ،ب
بلل مشتبه
ـ حكم البلل المشتبه بعد الغُسل:
غسل/أوّلاً٣د
جنابة/أوّلاً١هـ
بلّور
١ ـ استعمال أواني البلّور:
آنية/٣ (م ١/١٤)
٢ ـ السلم في البلّور:
سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١٤] (م ٢/١٨٤)
بلوغ
أوّلاً ـ ما يتحقّق به البلوغ:
البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسنّ.
ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، واثنان ينفرد بهما الإناث.
م ٢/٢٨٢
١ ـ ما يشترك فيه الذكور والإناث من علامات البلوغ:
أ ـ البلوغ بالسنّ:يراعى في حدّ البلوغ في الذكوربالسنّخمسعشرة سنة. وبه قال الشافعي .
وفي الإناث تسع سنين.
خ ٣/٢٨٢
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وروي عشر سنين.
م ٢/٢٨٣ ـ ٢٨٤
وفي النهاية:حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
ن/٦١٢
وقال الشافعي (في الإناث): خمس عشرة سنة مثل الذكور.
وقال أبوحنيفة: الأُنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، وفي الذكور عنه روايتان، إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة. والاُخرى: ثمان عشرة سنة.