المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٦
وقال باقي أصحاب الشافعي : إنّه لا يجوز قتالهم ولا اتّباعهم.
خ ٥/٣٣٩
ونحوه في المبسوط (٧/٢٦٩)، والاقتصاد (٣١٥)، والجمل والعقود (ر/٢٤٤).
٢ ـ إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها:
إذا لم يكن لأهل البغي فئة يرجعون إليها فإنّه لا يجز على جريحهم، ولا يُتّبع مدبرهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يقتل أسيرهم.
ن/٢٩٧
ونحوهفي المبسوط(٧/٢٦٨)،والاقتصاد (٣١٥)،والجملوالعقود(ر/٢٤٤)والخلاف(٥/٣٣٩).
سادساً ـ كيفيّة قتال البغاة:
١ ـ وجوب مناظرتهم وعرض الإجابة عليهم قبل البدء بالقتال:
لا يحلّ قتال البغاة حتّى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه، فإن كان حقّاً بذله لهم، وإن كان لهم شبهة حلّها، فإذا عرّفهم ذلك فإن رجعوا فذاك، وإن لم يرجعوا قاتلهم.
م ٧/٢٦٥
٢ ـ حكم الرجوع عن قتال البغاة:
مَن رجع عن قتال البغاة من دون الظفر أو يفيئوا إلى الحقّ كان فارّاً من الزحف.
ن/٢٩٧
٣ ـ حكم النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا القتال:
إذا حضر النساء والصبيان والعبيد القتال مع أهل البغي قوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم.
م ٧/٢٧٠
٤ ـ متى يحرم قتالهم؟:
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة حرم قتالهم، وهكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، وهكذا إن ولّوا منهزمين إلى غير فئة؛ الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد: لا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدنف(١)على جريحهم بلا خلاف فيه.
م ٧/٢٦٨ ـ ٢٦٩
وفي الخلاف (٥/٣٣٩) نحوه.
٥ ـ أهل البغي الذين لا تتعلّق بهم أحكام البغاة:
أ ـ إذا كان البغاة قليلون غير ذي منعة:إذا كانت فئة (أهل البغي ) قليلة لا يمنع أخذها عند إرادتها لم يتعلّق بهم أحكام أهل البغي ، وكانوا كغير المتأوّلين يُقام عليهم الحدود ويستوفى منهم الحقوق.
م ٧/٢٦٨
ب ـ إذا كان البغاة كثيرون ذا منعة وفي قبضة الإمام:إذا كانت (فئة أهل البغي ) كثيرة ذات منعة لكنّهم ما خرجوا عن قبضة الإمام فتأوّلوا وأتلفوا ضمنوا وأقيمت عليهم الحدود.
م ٧/٢٦٨