المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٥
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٤).
٣ ـ اعتبار إذن الإمام في قتالهم:
لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلاّ بأمر الإمام.
ن/٢٩٧
ونحوه في الاقتصاد (٣١٥)، والجمل والعقود (ر/٢٤٤).
٤ ـ غاية قتال أهل البغي :
إذا قوتل (أهل البغي ) لا يرجع عنهم إلاّ أن يفيئوا إلى الحقّ أو يقتلوا، ولا يُقبل منهم عوض ولا جزية.
صا/٣١٥
ونحوه في المبسوط (٧/٢٦٢) والجمل والعقود (ر/٢٤٤) والنهاية (٢٩٧).
٥ ـ استنابة الإمام في قتال البغاة:
أمّا قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه.
م ٢/٣٦٢
رابعاً ـ شروط قتال البغاة:
لا يجب قتال أهل البغي ولا تتعلّق بهم أحكامهم إلاّ بثلاث شروط:
١ ـ كونهم في منعة وكثرة:
أن يكونوا في منعة لا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلاّ بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال. فأمّا إن كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف، فليسوا بأهل البغي .
م ٧/٢٦٤
٢ ـ خروجهم عن قبضة الإمام وانفرادهم عنه:
أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلدٍ أو بادية، فأمّا إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل البغي .
م ٧/٢٦٥
٣ ـ كونهم على المباينة بتأويل يعتقدونه:
أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم، وأمّا مَن باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين.
وليس من شرط قتالهم أن ينصبوا لأنفسهم إماماً، وقال بعضهم: نصب الإمام شرط، وهو ضعيف عندهم.
م ٧/٢٦٥
خامساً ـ أصناف البغاة:
أهل البغي على ضربين:
١ ـ إذا كان لهم فئة يرجعون إليها:
إذا كان لأهل البغي فئة يرجعون إليها جاز للإمام أن يجهز على جرحاهم وان يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم، ولا يجوز سبي الذراري على حال، ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه، وليس له ما لم يحوه العسكر، ولا له إليه سبيل على حال.
ن/٢٩٧
إذا ولّى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أنيُتبعواويقتلوا،وبهقالأبوحنيفةوأبوإسحاقالمروزي .