المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٢
نويت فلانة لواحدة بعينها، تعيّن الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه، وقال قوم: يقبل في الباطن دون الظاهر، والأوّل أصحّعندنا.
م ٥/١٣١ ـ ١٣٢
جـ ـ إذا قال: واللّه لا أقرب كلّ واحدة منكنّ:إن قال: واللّه لا أقرب كلَّ واحدة منكنّ كان، مولياً عنهنَّ وعن كلّ واحدة منهنّ كما لو أفرد كلّ واحدة باليمين.
فإذا تقرّر هذا وأنّه مولٍ عن كلّ واحدة منهنّ، فإنّا نضرب له المدّة، فإذا انقضت وقف ليفي ء أو يطلّق، فلو طلّق واحدة أو أثنتين أو ثلاثاً، فقد وفّى المطلّقة حقّها من هذه المدّة، وكان الإيلاء قائماً في البواقي ، فإن وطىء انحلّت الإيلاء في حقّ التي وطئها، وكان الإيلاء قائماً في التي لم يطأها، لأنّه منع نفسه عن وطء كلّ واحدة منهنّ نطقاً، فلهذا لم ينحلّ اليمين بوطء بعضهنّ.
وليس كذلك إذا قال: لا أقرب واحدة منكنّ، فوطىء واحدة، انحلّت اليمين في الكلّ.
م ٥/١٣٢
١١ ـ كفّارة الإيلاء:
كفّارات/ثانياً٣ب (ن/٥٧٢)
١٢ ـ القسم للزوجة المؤلى منها:
القسم بين الزوجات/أوّلاً٢ (م ٤/٣٢٨)
إيلاج
انظر: وطء
إيماء
١ ـ إيماء الأخرس بيده في قراءة الصلاة وتشهّدها:
صلاة/ثامناً٤و (ن/٧٥)
٢ ـ إيماء المصلّي للدلالة على حاجة:
صلاة/عاشراً٣ ح/١ً (ن/٩٥،خ ١/٣٩٠)
٣ ـ صلاة المعذور من الركوع والسجود بالإيماء:
صلاة/ثامناً٥ جـ/١ً[٣]،٦ جـ/١ً[٥]، ثاني عشر١،٢
٤ ـ شهادة الأخرس بالإيماء:
شهادات/ثالثاً٦ (م ٤/١٦٣)
٥ ـ قبول الأخرس في عقد النكاح بالإيماء والإشارة:
نكاح/ثالثاً٢هـ (م ٤/١٩٣)
٦ ـ انعقاد إحرام الأخرس بالإيماء:
إحرام/رابعاً٣ ب/٢ً (صا/٣٠١،م ١/٣١٧)
٧ ـ إيماء المصلّي المأموم إلى يمينه وإلى يساره في التسليم:
صلاة الجماعة/ثامناً٨جـ (ر /١٨٣)
٨ ـ الصلاة إيماءً في شدّة الخوف:
صلاة الخوف/٢ (م ١/١٦٦)
أيمان
انظر: يمين