المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٩
قال: أنا أفي ء، قلنا: لا يسوغ لك الفيئة، لأنّك تفسد العبادة ويجب عليك الكفّارة، ثمّ ينظر فإن أقدم على الفيئة فقد وفّاها حقّها، وخرج من الإيلاء، وأفسد الإحرام، وعليه ما يلزمه من الكفّارة وفساد الحجّ والعمرة.
وإن قال: أمهلوني حتّى أحلَّ وأفي ء الآن فيئة معذور، قلنا: ليس لك ذلك، وليس كذلك المرض،وعنديأنّه يقبل منه فيئة المعذور.
م ٥/١٣٧
٦ ـ الإيلاء قبل الظهار وبعده:
إذا تظاهر منها وعاد ثمَّ آلى أو آلى ثمّ ظاهر صحّ الإيلاء، والمدّة محسوبة، فإذا انقضت وقف، فإن طلّق فقد وفّاها حقّها، وإن قال أنا أفي ء. قلنا: لا نفتيك بالفيئة قبل التكفير.
فإن قال: أمهلوني حتّى أكفّر، قال قوم: يمهل يومين أو ثلاثة، فإن لم يكفّر وأراد الوطء، قلنا: هو حرام عليك، لكن إن طلبت ذلك كان عليها أن تمكّنه منه.
م ٥/١٣٧ ـ ١٣٨
٧ ـ الاختلاف بين الزوجين في الإصابة وعدمها:
إذا ادّعى الإصابة فأنكرت، فإن كانت ثيّباً فالقول قوله، وإن كانت بكراً أُريت أربع نساء قوابل عدول، فإن قلن: ثيّب، فالقول قوله مع يمينه، وإن قلن: بكر، فالقول قولها،وعندناأنَّ هذا القِسم لا يصحّ لأنّه لا إيلاءعندناإلاّ بعد الدخول.
م ٥/١٣٨
ونحوه في المبسوط (٥٢٨).
٨ ـ الارتداد بعد الإيلاء:
إذا آلى منها ثمَّ ارتدّا أو أحدهما لم تحسب المدّة عليه.
فإذا ثبت أنَّ المدّة انقطعت، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدّة، فقد عادا إلى ما كانا عليه، ويستأنف المدّة من حين العود، وإن كان الرجوع بعد انقضاء العدّة، فقد وقع الفسخ بانقضاء العدّة، وله أن يتزوّج بها، فإن تزوّجها بعد حصول الفسخ فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ فقد مضىعندناأنّه لا يعود حكمه، وعند بعضهم يعود.
م ٥/١٣٨
٩ ـ تكرار الإيلاء بعد الإيلاء:
إذاتكرّر الإيلاء منه، فآلى ثمّ آلى، فإنّه على ضربين، أحدهما: أن يطلق الإيلاء فيقول: واللّه لا أصبتك، ثمّ يقول: واللّه لا أصبتك، فهما مطلقتان على التأبيد.
والثاني : أن تكون اليمينان مقيّدتين، فيقول: واللّه لا وطئتك سنة، ثمّ يقول: واللّه لا وطئتك سنة أو سنتين، أو نصف سنة، فمتى قيّد بالمدَّة فلا فصل بين أن تتّفق المدّتان أو تختلفا فإنّهما يتداخلان.
وإذا دخلت إحداهما في الاُخرى، فإن أراد بالثانية تأكيد الاُولى، كان على ما أراد، لأنَّ اليمين هي الاُولى، والثانية تأكيد لها. وإن أراد بالثانية الاستئناف، ونوى بها غير الأُولى، فهو مول منهما بيمينين، يضرب له المدَّة فإذا انقضت