المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٠
يعود بكلّ حال. والثالث: ينظر فيه، فان كانت البينونة بدون الثلاث عاد. وإن كان بالثلاث لم يعد. وبه قال أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في صورة طلاق عمرة سواء.
وهذاالفرع يسقط عنّا، فهو باطل من كلّ وجه.
خ ٤/٥١٨ ـ ٥١٩
٥ ـ تعليق الإيلاء بنذر:
أ ـ تعليق الإيلاء بنذر العتق:إذا قال: إن أصبتكِ فللّه عليّ أن أعتق عبدي، لا يكون مولياً.
وللشافعي فيه قولان، قال في القديم: مثل ما قلناه. والثاني قاله في الجديد: يكون مولياً.
خ ٤/٥١٧
ب ـ تعليق الإيلاء بنذر صوم معيّن:إذا قال إن أصبتك فللّه عليّ صوم هذا الشهر كلّه، لم يكن مولياً عند بعضهم وكذلكعندنا، لأنّها يمين بغير اللّه. فينظر فيه فإن لم يصبها حتّى مضى الشهر انحلّ نذره، وإن وطئها قبل مضيّه فقد وجد شرط نذره، ويمكنه أن يصوم ما بقي من الشّهر، وما الذي يلزمه؟ قال قوم: هو بالخيار بين أن يفي بما نذر فيصوم ما بقي أو يكفّر كفّارة يمين، والذي يقتضيه مذهبنا الأوّل، لأنّ الكفّارة لا تجب إلاّ في اليمين باللّه.
هذا إذا قصد بالنذر التقرّب إلى اللّه، فأمّا إذا قصد الإضرار بهافعندنالا ينعقد نذره أصلاً.
م ٥/١١٩ ـ ١٢٠
جـ ـ تعليق الإيلاء بنذر صوم شهر مبهم:إذا قال: إن أصبتك فللّه عليّ صوم شهر؛ هذا نذر علّقه بشهر مبهم يتعلّق بالذمّة، منهم من قال: لا يكون مولياً، وكذلكعندنالا يكون ناذراً إن قصد الإضرار بها، وإن قصد القربة متى أصابها وجب عليه الوفاء به.
ومنهم من قال يكون مولياً لأنّه لا يمكنه الفيئة بعد التربّص إلاّ بضرر، فإنّه متى وطىء انعقد نذره، فإما أن يفي ء أو يطلّق، فإن فاء وجد شرط نذره وقد وفّاها حقّها، ثمّ إن شاء كفّر، وإن شاء صام.
م ٥/١٢٠
د ـ تعليق الإيلاء بنذر عتق العبد عن كفّارة الظهار:إذا تظاهر من امرأته ثمّ عاد ووجبت الكفّارة في ذمّته، ثمّ قال لها: إن أصبتك فللّه عليّ أن أعتق عبدي عن ظهاري ، أو هذا العبد عن ظهاري ، فإن كان نذر طاعة وتبرّر فمتى وقع لزمه الوفاء به.
وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شي ء كالأيمان، مثل أن يقول: إن دخلت الدار فللّه عليّ عتق عبدي، وإن لم أدخل الدار فللّه عليّ كذا، فإذا وجد الشرط لزمه نذرهعندناوعندهم، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفّر كفّارة يمين[وهذه المسألة نذر لجاج وغضب، لأنّه منع نفسه من إصابتها [منهم من قال: لا يكون مولياً، لأنّه ما حلف باللّه، وكذلك نقول، ومنهم من قال: يكون مولياً.
م ٥/١٢٤ ـ ١٢٥
٦ ـ تعليق الإيلاء بالقذف:
إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية؛ لم يكن مولياًعندنا، لأنّه ما حلف باللّه، وعندهم لأنّه لا ضرر