المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٩
٦ ـ لقطة الذمّي :
لقطة/ثالثاً٧ (م ٣/٣٣٠،خ ٣/٥٨٨)
٧ ـ ادّعاء الذمّي لقيطاً:
لقيط/ثالثاً٧ح (خ ٣/٥٩٦،م ٣/٣٤٩ـ٣٥٠)
٨ ـ إرث الذمّي :
إرث/ثانياً١
٩ ـ الوصية للذمّي :
وصيّة/رابعاً٢
(م ٤/٤١،٥١،٦٢،٦٣،خ ٤/١٥٣)
١٠ ـ ترافع أهل الذمّة إلى قاضي المسلمين:
إذا تحاكم ذمّيان إلينا، كُنّا مختارين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصحّها عندهم. والآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما، وهو اختيار المزني .
خ ٤/٣٣٦
ونحوه في المبسوط (٨/١٣،٥/١٤١).
وفيه أيضاً:وقد روى أصحابنا أنّهم إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين حملهم على حكم الإسلام.
م ٢/٦٠
وفي موضع آخر:إذا ترافع إلينا ذمّيان لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكونا من أهل ملّة أو ملّتين.
فإن كانا من أهل ملّة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين فهل عليه أن يحكم بينهما؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يجب عليه، والثاني : بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم،وعندناأنّه مخيّر بين أن يحكم أو يردّهم إلى أهل ملّتهم. فمن قال يجب أن يحكم بينهم إذا استعدى واحد منهم على صاحبه، فعلى الحاكم أن يعدي عليه، وعلى الخصم أن يجيب الحاكم ويحضر الحكم بينه وبين خصمه. ومن قال لا يجب عليه قال: لا يجب عليه أن يعدي له على خصمه، ولا يجب على الخصم أن يحضر، إن بعث إليه الحاكم، بل له أن يمتنع ولا يحضر.
وإن كانا من أهل ملّتين ففيه قولان، منهم من قال: يجب،وعندناأنّها مثل الأولى سواء. ومنهم من قال: إن كان من حقوق اللّه يلزمه على كلّ حال. ومنهم من قال: إن كان من حقوق الناس وجب وإن كان من حقوق اللّه لا يجب.
م ٤/٢٣٩ ـ ٣٤٠
١١ ـ أحكام الحدود والقصاص على أهل الذمّة:
أ ـ سرقة الذمّي :
سرقة/أوّلاً٧ (ن/٧١٦)
ب ـ زنا الذمّي :
زنا/ثالثاً٢ أ/١ً[٢] (ن/٦٩٢ ـ ٦٩٣)
جـ ـ قذف أهل الذمّة:
قذف/رابعاً١ ز/٩ً (ن/٧٢٣،٧٢٥)
د ـ شهادة الذمّي :
شهادات/ثانياً٢ أ،ب
هـ ـ حكم الذمّي إذا أتى ما يوجب الحدّ:
حدود/٢ك(خ٥/٥٥٣،ن/٢٤٢،م٢/٦٠،٨/٣٧)