المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٨
ب/٢ً ـ خلع أهل الذمّة:
خلع/رابعاً١ب (م ٤/٣٧١)
ب/٣ً ـ توكيل الذمّي في الخلع:
خلع/ثانياً٥أ (م ٤/٣٦٨)
جـ ـ إيلاء الذمّي :
إيلاء/رابعاً١ب
(م ٥/١٤١،١٣٥،خ ٤/٥٢١)
د ـ ظهار الذمّي :
ظهار/ثالثاً١ جـ/٢ً (م ٥/١٤٥)
٤ ـ معاملات الذمّي :
أ ـ بيع الذمّي وشراؤه:
أ/١ً ـ حكم الربابين المسلم والذمّي :
ربا/أوّلاً٢هـ (ن/٣٧٦)
أ/٢ً ـ قبض ثمن الخمر أو الخنزير الذي باعه الذمّي قبل إسلامه:الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً، ثمّ أسلم، جاز له أن يقبض ذلك الثمن، وكان حلالاً له.
ن/٥٩٢
أ/٣ً ـ حكم شراء العامل الذمّي في المضاربة خمراً أو خنزيراً:
مضاربة/رابعاً١٨ (خ ٣/٤٦٥ ـ ٤٦٦،م ٣/١٨٨)
ب ـ ضمان مال الذمّي :
ب/١ً ـ ضمان إتلاف ما في يد الذمّي من آلات لهو أو خمر أو خنزير:
إتلاف/أوّلاً١ أ/١ً[٢]،[٣] (ن/٧٨٢)
ب/٢ً ـ ضمان أهل الذمّة ما يتلفون من نفوس المسلمين وأموالهم حين إعانتهم البغاة:
بغاة/تاسعاً٤ (م ٧/٢٧٣)
جـ ـ رهن الذمّي ما لايصحّ تملّكه للمسلم:
رهن/ثانياً١ أ/٤ً (خ ٣/٢٤٨)
د ـ عتق الذمّي :
د/١ً ـ تدبير الذمّي :
تدبير/ثالثاً٢ (م ٦/١٨٢)
د/٢ً ـ كتابة الذمّي :
مكاتبة/ثانياً٢جـ (م ٦/١٢٨ ـ ١٢٩)
د/٣ً ـ انعتاق أم ولد الذمّي إذا أسلمت:
استيلاد/ثانياً١٠ (م ٦/١٨٨،خ ٦/٤٢٦)
د/٤ً ـ استرقاق أولاد الذمّي من أمّ ولد ارتدّت بعد عتقها:
استيلاد/ثانياً١٠ (ن/٤٩٩)
هـ ـ وديعة الذمّي :
هـ/١ً ـ وديعة الحربي عند الذمّي في دار الإسلام:
أهل الحرب/٦ (م ٢/١٧)
هـ/٢ًـ أموال أهل الحرب التي عند الذمّي للتجارة:
أهل الحرب/٣و (م ٢/١٦ ـ ١٧)
و ـ وكالة الذمّي :
و/١ً ـ وكالة الذمّي عن الذمّي والمسلم:
وكالة/رابعاً١د (ن/٣١٧،م ٢/٣٩٢)
و/٢ً ـ وكالة الذمّي عن المسلم في ما لايصحّ تملّكه للمسلم:
وكالة/رابعاً٨ (خ ٣/١٨٦،٣٥٢،م ٢/٣٩٦)
٥ ـ الوقف على أهل الذمّة:
وقف/رابعاً٣ب
(خ ٣/٥٤٥،م ٣/٢٩٤،٢٩٥)