المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٢
وفي النهاية:إذا صافح (المسلم) ذمّياً وجب عليه غسل يده إن كان رطباً، وإن كان يابساً مسحها بالتراب.
ن/٥٢ ـ ٥٣
وانظر أيضاً: نجاسة أولاً٩أ (م ١/٣٧)
٢ ـ مرور الذمّي في طريق المسلمين:
روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال في أهل الذمّة: اضطرّوهم إلى أضيق الطرق.
م ٢/٤٥
٣ ـ استعمال أوانيهم:
آنية/ ٤ (م ١/١٤،خ ١/٧٠)
٤ ـ حضورهم صلاة الاستسقاء:
يكره إخراج أهل الذمّة في الاستسقاء لأنّهم مغضوب عليهم.
م ١/١٣٥
٥ ـ حضور وليمة الذمّي :
إذا اتّخذ الذمّي وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: يجب عليه حضورها. والثاني : لا يجب.
خ ٤/٤٠٦
ونحوه في المبسوط (٤/٣٢٢).
٦ ـ أكل ذبائحهم ومناكحتهم:
جزية/سابعاً١
(م ٢/٣٦ ـ ٣٧،٤/٢٠٩ ـ ٢١٠)
٧ ـ الرجوع إلى ذوي الخبرة من أهل الذمّة:
المرض المشكل (الذي ) لا يعرفه إلاّ الخواص فإنّه يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الطبّ، ويرجع في ذلك إلى المسلمين من الطبّ دون أهل الذمّة، لأنّ أهل الذمّة وصفهم اللّه بالكذب والخيانة والتحريف.
م ٤/٤٥
٨ ـ ملاقاة الذمّي لماء البئر:
المشرك والذمّي إذا لاقيا بجسمهما ماء البئر أو مسّ الدلو وهو رطب وأرسله إلى البئر، نجس الماء، ولا يجوز استعماله، ويجب نزح جميع الماء احتياطاً، فإن كثر يُنزح يوماً كاملاً.
ر/٣٢٨
٩ ـ اتّخاذ الوالي والقاضي موظّفاً ذمّياً:
لا ينبغي لقاضٍ ولا والٍ من ولاة المسلمين أن يتّخذ كاتباً ذمّياً، ولا يضع الذمّي في موضع يفضل به مسلماً، وينبغي أن يعزّ المسلمين لئلاّ يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم.
م ٨/١١٣
١٠ ـ الاستعانة بأهل الذمّة على قتال أهل البغي :
بغاة/سادساً٩ب (خ ٥/٣٤٢)
م ٧/٢٧٤
١١ ـ دفن الذمّية في مقابر المسلمين إذا كانت حاملاً من مسلم:
دفن/ثانياً١١
١ ـ دخول الذمّىْ الحرم:
لا يجوز أن يمكّن أحد من أهل الذمّة أن يدخل الحرم بحال، لا مختاراً ولا لحاجة. وبه قال الشافعي .