المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٧
ب ـ حكم الجناية على الحربي إذا سرت بعد إسلامه فمات:
ب/١ً ـإذا قطع مسلم يد حربيّ، ثمّ أسلم (الحربيّ) ثمّ مات، فكان القطع حال كفره والسراية حال إسلامه، فلا قود ولا دية.
م ٧/٢٥ ـ ٢٦
ب/٢ً ـإذا أرسل مسلم إلى حربيّ سهماً، فأسلم (الحربيّ) ثمّ وقع فيه فقتله، فلا قود. وقال قوم: فيه الدية، وقال بعضهم: لا دية فيه.
م ٧/٢٥
ب/٣ً ـإذا ضرب (مسلم) بطن حربيّة ثمّ أسلمت ثمّ أسقطت، سقط الضمان.
م ٧/١٩٨
جـ ـ ضمان الحربي لما أتلفه قبل إسلامه:إذا أتلف شيئاً من أموال المسلمين ونفوسهم ثمّ أسلم، فإنّه لا يضمن ولا يُقاد به.
م ٧/٢٦٧
٩ ـ دخول الحربي بلاد الإسلام:
لا يجوز للحربيّ أن يدخل إلى دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام. ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحةمنأداءرسالةأو عقد هدنة وما أشبه ذلك.
وإذا دخل حربيّ دار الإسلام بغير إذن الإمام فإن لم يدّع أنّه دخل في رسالة أو أمان، كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله.
وإن ادّعى أنّه دخل في رسالة قُبل قوله في الرسالة، وإن ادّعى أنّه دخلها بأمان من مسلم لا يُقبل قوله، وقيل: يُقبل، والأوّل أقوى.
م ٢/٤٨
أ ـ ما يؤخذ من الحربي في دخوله إلى بلد الإسلام:إذا دخل حربي دار الإسلام من غير شرط لما يؤخذ منه؛ فإنّه لا يؤخذ منه شي ء. وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وفي أصحابه مَن قال: يؤخذ من الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، فإن عشروهم عشرناهم، وإن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك، وإن عفوا عنهم، عفونا عنهم.
خ ٥/٥٤٩ ـ ٥٥٠
١٠ ـ قتال أهل الحرب والاستعانة بهم:
أ ـ تولّي المسلم قتل ذي رحم حربي :يكره للعادل قتل ذي رحم له من (أهل الحرب) ويعرض عنه؛ ليلي قتله غيره.
م ٧/٢٧٨ ـ ٢٧٩
ب ـ الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب:للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين.
ولا يجوز إلاّ بشرطين، أحدهما: أن يكون المستعان به حسن الرأي في الإسلام. والثاني : أن يكون بالإمام من القوّة ما لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب في مكان واحد أمكنه دفع الجميع عن نفسه.
م ٧/٢٧٤ ـ ٢٧٥
جـ ـ حكم الحربيّ المقتول:إذا قُتل الحربيّ فلا يغسلّ ولا يُصلّى عليه.
م ٧/٢٧٨