المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٦
أ/٢ً ـ حكم هجرة وإقامة الحربي إذا أسلم في دار الحرب:
هجرة/ ٢ (م ٢/٣ ـ ٤،٢٤)
ب ـ إسلام عبد الحربي في دار الحرب:
إسلام/ثانياً٢و (م ٢/٢٧)
٥ ـ الوصية للحربي :
وصية/رابعاً٢ (خ٤/١٥٣ـ١٥٤،م٤/٤١،٦٣)
٦ ـ نكاح الحربي :
أ ـ حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بينهما فعلاً:إذا دخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد اختلفت الدار بينهما فعلاً فهما على النكاح بلا خلاف.
خ ٤/٣٢٨
ب ـ حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بهما حكماً:
نكاح/ثانياً١٧ ط/١٤ً (خ ٤/٣٢٨)
جـ ـ حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بهما حكماً وفعلاً:إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلاً وحكماً لم يتعلّق به فسخ النكاح، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يقع الفسخ في الحال، كما لو كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعد الذمّة لنفسه، أو دخل إلينا فأسلمعندنافقد اختلفتالداربهمافعلاًوحكماً،وقعالفسخفي الحال.
خ ٤/٣٢٧ ـ ٣٢٨
د ـ حكم نكاح الحربيين إذا استرقّا أو أحدهما:إذا سبي الزوجان الحربيّان فاسترقّا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما، وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور.
وقالالأوزاعي وأبوحنيفةوأصحابه: لا ينفسخ.
خ ٥/٥٣٠
هـ ـ إذا تزوّج المسلم حربيّة ثمّ سُبيت:إذا تزوّج مسلم حربيّة فأحبلها بمسلم، ثمّ سُبيت حاملاً واسترقّت، لم يُسترقّ ولدها، فأمّا زوجته فإنّه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتُسترقّ، فإذا استرقّت انفسخ النكاح بينهما.
م ٢/٢٦
و ـ حكم قيام الحربي والحربية على نكاح لا يعتقدانه ثمّ أسلما:إذا اغتصب حربيّ حربيّة على نفسها أو طاوعته وأقاما معاً على هذا بلا عقد لم يُقرّا عليه إذا أسلما على هذه الصفة.
م ٤/٢٣٦
٧ ـ إرث الحربي :
أ ـ إرث المسلم من الحربي والحربي من المسلم:الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الحربيعندنا.
م ٤/٧٩
ب ـ إرث الذمّي والمستأمن من الحربي :
إرث/ ثانياً١ح (خ ٥/٣٦١،م ٧/٢٨٦)
٨ ـ جناية الحربي والجناية عليه:
أ ـ هل يُقتل المسلم بحربي ؟:لا يُقتل المسلم بحربي . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وإليه ذهب أبو عبيدة وأبو ثور.
خ ٥/١٤٥ ـ ١٤٦
ونحوه مختصراً في المبسوط (٧/٥).