المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٧
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للنبيّ على خمسة وعشرين سهماً، أربعة أخماس للنبيّ (صلى الله عليه و آله) وهو عشرون سهماً، وله أيضاً خُمس ما بقي ، يكون إحدى وعشرين سهماً للنبيّ (صلى الله عليه و آله) ويبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وقال أبو حنيفة: الفي ء كلّه، وخمس الغنيمة، يقسّم على ثلاثة، لأنّه كان يقسّم على خمس، فلمّا مات النبيّ (صلى الله عليه و آله) رجع سهم النبيّ وسهم ذوي القربىإلىأصلالسهمان، فيقسّم الفي ء على ثلاثة.
وعندنا:كانيستحقّالنبيّ (صلى الله عليه و آله) الفيءإلاّ الخمس.
وعند الشافعي : أربعة أخماس الفي ء وخمس ما بقي من الفي ء.
خ ٤/١٨١ ـ ١٨٢
ب ـ ملكية الأنفال بعد النبيّ (صلى الله عليه و آله) :الأنفال كانت لرسول اللّه خاصّة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين.
ن/١٩٩
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٨)، والمبسوط (٢٦٣)، والاقتصاد (٢٨٤).
وفي الخلاف:حكم الفي ء بعد النبيّ (صلى الله عليه و آله) حكمه في أيّامه، في أنّه خاصّ بمن قام مقامه.
وللشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه وخمس الخمس، أحدهما: يكون للمقاتلين. والقول الثاني : يكون في المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة المرابطون.
وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولاً واحداً.
خ ٤/١٨٣
٢ ـ التصرّف في الأنفال:
أ ـ التصرّف في الأنفال في حال ظهور الإمام:لا يجوز التصرّف في شي ء من الأنفال إلاّ بإذنه (الإمام)، فمن تصرّف في شي ء من ذلك بغير إذنه كان عاصياً، وما يحصل فيه من الفوائد والنماء للإمام دون غيره، ومتى تصرّف في شي ء من ذلك بأمر الإمام وبإباحته أو بضمانه كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، والباقي له. هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده.
م ١/٢٦٣
ونحوه في النهاية (٢٠٠).
ب ـ التصرّف في الأنفال في حال الغيبة:أمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا (الأئمة): لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيما يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لابدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال.
م ١/٢٦٣
ونحوه في النهاية (٢٠٠).
٣ ـ زكاة الأنفال:
الأنفال للإمام خاصّة تلزمه زكاته إذا حال عليه الحول؛ لأنّه يملك التصرّف فيها.
م ١/٢٢٧
ثالثاً ـ مصارف الأنفال:
١ ـ مصارف أرض الأنفال:
أرض الأنفال وهي كلّ أرض انجلى أهلها