المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٦
ذمّياً.
وقال الشافعي : إن كان مسلماً فميراثه لبيت المال، وإن كان ذمّياً يُنقل إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفي ء.
خ ٥/٢٠٩
وفي المبسوط أيضاً:إذا مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلّف مالاً ولم يكن له وارث فإنّه يكون جميع ذلك فيئاًعندناللإمام خاصّة، وعندهم لمن تقدّم ذكره (يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) ، وفيهم من قال يدفع للمقاتلة، وفيهم من قال ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين).
م ٤/١١٢
وانظر أيضاً: (إرث/ سابعاً٣)
٩ ـ ١٣ ـ الصفايا:
الصفايا هي ما اختاره النبيّ (صلى الله عليه و آله) قبل القسمة من عبدٍ أو ثوب أو دابّة، فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسّم عليه بلا خلاف.
م ٢/٦٥
وفي الجمل والعقود:ومن الغنائم الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب المرتفع، ومالا نظير له من رقيق أو متاع.
ر/٢٠٨
ونحوه في النهاية (١٩٩ ـ ٢٠٠).
ونحوه في الاقتصاد، وأضاف:ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين.
صا/٢٨٤
وفي الخلاف:ما كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه. وقال جميع الفقهاء: إنّ ذلك يبطل بموته.
خ ٤/١٨٤
١٤ ـ ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام:
إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام، فغنموا، كان ذلك للإمام خاصّة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٤/١٩٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:الأرضون وغيرها ممّا فُتحت بعد الرسول إلاّ ما فُتح في أيّام أمير المؤمنين إن صحّ شي ء من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره.
م ٢/٣٤
١٥ ـ الأرض الموات:
(ومن الأنفال): الأرضون الموات التي لا أرباب لها.
خ٣/٥٢٥ـ٥٢٦،م٢/٢٩،٣/٢٦٩ـ٢٧٠،٢٧٨
وانظر أيضاً: أرض/ ٢أ،٤،٦،٧
١٦ ـ المعادن من أرض الأنفال:
ن/٤١٩
ثانياً ـ أحكام الأنفال:
١ ـ ملكية الأنفال:
أ ـ ملكية الفي ء في حياة النبي (صلى الله عليه و آله) :الفي ء كان لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خاصّة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) .
وقال الشافعي : كان الفي ء يقسّم على عهد