المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢
كان حليّاً مباحاً.
م ١/١٤
٢ ـ الآنية المفضّضة:
نصب الأواني بالفضّة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شي ءٌ من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال.
م ١/٢١٣
وفي النهاية (٥٨٩) نحوه.
وفي الخلاف:يكره استعمال الأواني المفضّضة، وعليه إجماع الفرقة. وقال الشافعي : يكره المفضّض. وقال أبو حنيفة: لا يكره.
خ ١/٦٩ ـ ٧٠
٣ ـ استعمال أواني غير الذهب والفضة:
أواني غير الذهب والفضة، لا بأس باستعمالها، قلّت أثمانها أو كثرت، سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها، مثل المخروط والزجاج وغيرذلك،أولجودةجوهره، مثل البلّور وغير ذلك.
م ١/١٤
وفي النهاية نحوه مختصراً (٥٨٩).
٤ ـ أواني المشركين:
أواني المشركين، ما يُعلم منها استعمالهم لها من المائعات، لا يجوز استعمالها إلاّ بعد غسلها، وإذا استعملوها في مائع طاهر، وباشروها بأجسامهم، جرى ذلك مجرى الأوّل.
وما لم يستعملوها أصلاً، أو استعملوها في شي ءٍ طاهر، ولم يباشروه بأجسامهم، فلا بأس باستعماله.
وحكم سائر الكفّار ـ في هذا الباب ـ سواء كانوا عبّاد الأوثان وأهل الذمّة، أو مرتدّين أو كفّارملّةمنالمشبّهةوالمجسّمة والمجبّرة وغيرهم.
م ١/١٤
وفي الخلاف:لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم. وعليه إجماع الفرقة.
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز استعمالها.
خ ١/٧٠
٥ ـ آنية الخمرة:
أواني الخمرة ما كان قَرَعاً أو خشباً منقوراً، روى أصحابنا: أنّه لا يجوز استعماله بحال، وأنّه لا يطهر.
وعنديأنّ هذا محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر.
م ١/١٥
وفي النهاية:لم يجز استعمالُها في شي ء من المائعات.
ن/٥٩٢
٦ ـ الآنية التي تقع فيها الفأرة والحيّة:
إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا حيّاً، لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على حال.
ن/٦
٧ ـ استعمال ماء الآنية المسخّن بالشمس في الطهارة وغيرها:
وضوء/ رابعاً٣ط (خ ١/٥٤،ن/٩)