المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨
أ ـ أمان الحرّ المكلّف:إذا كان العاقد حرّاً مكلّفا، جاز بلا خلاف.
م ٢/١٤،٧/٢٧٩
ب ـ أمان العبد:يصحّ أمان العبد لآحاد المشركين، سواء أذن له سيّده في القتال أو لم يأذن. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: إن أذن له في القتال صحّ أمانه، وإن لم يأذن لم يصحّ.
خ ٥/٥٢١،م ٢/١٤،٧/٢٧٩ ـ ٢٨٠
جـ ـ أمان المرأة:يصحّ أمان المرأة بلا خلاف.
م ٢/١٤،٧/٢٧٩
د ـ أمان المراهق:إذا أغرّ مشرك بمراهق فآمنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه ثمّ يصير حرباً.
م ٢/١٤
هـ ـ أمان الصبي والمجنون:لا يصحّ أمان الصبي والمجنون.
م ٢/١٤
و ـ أمان الأسير:إذا أسر المشركون مسلماً فأكرهوه على عقد الأمان لمشرك ففعل كان الأمان باطلاً.
فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقاً انعقد الأمان.
فإن كان محبوساً فعقد الأمان بغير إكراه، الأولى أنّه لا ينعقد، وقد قيل: إنّه ينعقد.
م ٢/٢٣
وإذا أطلق (المشركون الأسير المسلم) على أنّهم في أمان صاروا منه في أمان، وليس له أن يغتالهم في مال ولا نفس.
م ٢/٢٥،٢٤
ز ـ أمان أهل البغي :إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل وعقدوا لهم أماناً على هذا، كان ما فعلوه باطلاً، لا ينعقد لهم أمان، وليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم، لأنّهم قد بذلوا لهم الأمان.
م ٧/٢٧٢ ـ ٢٧٣
ثالثاً ـ نقض الأمان:
١ ـ إعانة أهل البغي :
إذا استعان (أهل البغي ) بمن له أمان إلى مدّة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فإن ذكروا أنّهم اُكرهوا على ذلك وأقاموا البينة على ذلك كانوا على العهد، وإن لم يقيموا بيّنة انتقض أمانهم.
م ٧/٢٧٤
٢ ـ الخروج للاستيطان في دار الحرب:
إذا خرج (المستأمن) إلى دار الحرب فإن خرج فإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان، وإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله.
م ٢/١٥ ـ ١٦
رابعاً ـ من لا ينعقد له الأمان:
١ ـ المرتدّ:
من كفر بعد إيمانه ـ وهم المرتدّون ـ لا يقرّون على كفرهم بوجه، لا بذمّة ولا عهد، ولا