المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
والاُجرة محظورة.
خ ٣/١٦٦
٣ ـ ما يستلزم مباشرة النجاسة:
كلّ عمل فيه مباشرة النجاسة كالكنّاس والقصّاب والجزّار وكلّ ما في عمله استخراج نجاسة، كُره ولم يحرم.
م ٦/٢٨٢
٤ ـ ما تتطرَّق إليه الشُبهة ككسب الصبيان:
كسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه.
ن/٣٦٨
٥ ـ الاحتكار:
احتكار/٢ (م ٢/١٩٥،ن/٣٧٤)
٦ ـ تلقّي الركبان:
تلقّي الركبان/٢
(خ ٣/١٧٢،ن/٣٧٥،م ٢/١٦٠)
رابعاً ـ ما يُباح الاكتساب به:
١ ـ الشراء من السلطان:
لا بأس أن يشتري من السلطان، الإبل والغنم والبقر، إذا أخذها من الصدقة، وإن لم يكن هو مستحقّاًلها. وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب.
ن/٣٦٩
٢ ـ أخذ الاُجرة على عمل الأشربة المباحة:
لا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها.
ن/٣٦٩
٣ ـ أخذ الاُجرة على النيابة في وكالة الشراء والبيع:
لا بأس بأخذ الاُجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك. ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملاً. فإذا أذن له المستأجر في ذلك كان جائزاً.
ن/٣٧٠
٤ ـ حماية القوافل:
لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ويأخذ على ذلك الأجر.
ن/٣٧٠
٥ ـ أخذ الأجر على نسخ الكتب وبيعها:
لا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية.
ن/٣٦٧
وفي النهاية أيضاً:وأمّا في غيرها (المصاحف) من الكتب فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق.
ن/٣٦٨
٦ ـ أخذ الأجر على مدح أهل الإيمان:
لا بأس بمدائح أهل الإيمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق في الأقوال.
ن/٣٦٧
٧ ـ كسب القابلة:
كسب القابلة حلال.
ن/٣٦٦