المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٢
وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين.
خ ٣/١٨٤
ونحوه في المبسوط (٢/١٦٦).
د ـ الاكتساب ببيع الحشرات:لا يجوز بيع مالا قيمة له، وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس والديدان والجعلان وبنات وردان والذباب وغير ذلك، ومن أتلفه فلا ضمان عليه.
م ٢/١٣٥
د/١ً ـ الاكتساب بدود القز ونحل العسل:يجوز بيع دود القز وبيع النحل إذا رآها، ثمّ اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتّى لا يمكنها أن تطير، ثمّ يعقد البيع عليها. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لايجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل.
خ ٣/١٦٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٥٧).
وفي الخلاف أيضاً:بذر دود القز يجوز بيعه. وللشافعي فيه وجهان.
خ ٣/١٦٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٥٧).
هـ ـ الاكتساب بلبن الآدميات ولبن الأُتن:يجوز بيع لبن الآدميات، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
خ ٣/١٨٧
وفيها أيضاً: يجوز بيع لبن الأُتن. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٣/١٨٨
ونحوه في المبسوط (٢/١٦٧).
و ـ الاكتساب بالترياق والسمّ:لا يجوز بيع الترياق، لأنّه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي إذا قُتلت كانت نجسة إجماعاً.
وأمّا السمّ فإن كان معمولاً من الحيّات فهو أيضاً نجس لا يجوز بيعه، وإن كان من النبات فإن كان قليله وكثيره قاتلاً لم يجز بيعه، وإن كان قليله نافعاً وكثيره قاتلاً مثل السقمونيا وما أشبهها فإنّه يجوز بيع يسيره والسلم فيه، ويجوز ذلك في الكثير أيضاً. ويجوز بيع الداري فإنّه ينتفع به في غير النبيذ من الأدوية.
م ٢/١٨٦
وفي النهاية:التجارة في السموم القاتلة محظورة.
ن/٧١٣
٤ ـ الاكتساب بالأعمال المحرّمة في نفسها:
أ ـ الغناء:كسب المغنّيات وتعلّم الغناء حرام.
ن/٣٦٥
ولا بأس بأجر المغنيّة في الأعراس، إذا لم يُغنّين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهنّ.
ن/٣٦٧
ب ـ النوح بالباطل:كسب النوائح بالأباطيل حرام، ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحقّ من الكلام.
ن/٣٦٥