المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.
خ ١/٦٢
[٢]ـ بيض ما يؤكل لحمه إذا كان في جوف الميتة:بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنّه يجوز أكله وبيعه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : لا يجوز.
خ ٣/١٦٧
أ/٤ً ـ الاكتساب بأبوال وأرواث وفضلات الحيوان وما ينفصل منه:جميع النجاسات محرّم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما، إلاّ أبوال الإبل خاصّة.
ن/٣٦٤
[١]ـ طهارة المسك وجواز بيعه:المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه. وبه قال أكثر الفقهاء. وفي الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه لأنّه دم.
خ ٣/١٧٠
[٢]ـ الاكتساب بفضلات مالا يؤكل لحمه:سرجين مالايؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلب والدم فإنّه لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم واُصول الشجر بلا خلاف.
م ٢/١٦٧
وفيه أيضاً: نجس العين لا يجوز بيعه كالدم والبول والعذرة والسرقين مما لا يؤكل لحمه، ولبن ما لا يؤكل لحمه.
م ٢/١٦٦ ـ ١٦٧
[٣]ـ بيض ما لا يؤكل لحمه:بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه. وللشافعي فيه وجهان.
خ ٣/١٦٦
[٤]ـ الاكتساب بمني الحيوان:مني كلّ حيوان نجس، سواء أكل لحمه أو لا يؤكل، فلا يجوز بيعه على حال.
م ٢/١٥٧
وفي الخلاف:مني ما لا يؤكل لحمه لايجوز أكله ولا بيعه.
خ ٣/١٦٦
[٥]ـ الاكتساب بالأبوال والأرواث الطاهرة:سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السرجين. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها. ولم يفصّلا.
خ ٣/١٨٥
[٦]ـ ما ينفصل عن الآدمي :كلّ ما ينفصل من آدميّ من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعاً.
م ٢/١٦٧
أ/٥ً ـ الاكتساب بالكلاب:
كلب/٨ (م ٢/١٦٦،ن/٣٦٣،خ ٣/١٨١)
ب ـ الاكتساب بالأعيان النجسة بالمجاورة:النجس بالمجاورة لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون جامداً أو مائعاً، فإن كان جامداً والنجاسة التي جاورته ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه، وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه.