المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
فيه المواضع الواسعة في الطرقات، ورحاب الجوامع.
قال قوم: للسلطان أن يقطع ذلك، لإنّ له يداً وتصرّفاً.
ويقوى في نفسي، أنّه ليس له ذلك لأنّ الناس في ذلك شرعٌ سواء، ولا دليل على جوازه.
فمن أجازه قال: إذا أقطع رجلاً موضعاً من ذلك فإنّه أحقّ به من غيره وإن كان بعد لم يشغله.
م ٣/٢٦٧
وفي الخلاف (٣/٥٣١) نحوه.
٢ ـ إقطاع السلطان الموات:
إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعيّة قطعة من الموات، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف.
م ٣/٢٧٣
ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء، ولا تحجير. وهذا لا خلاف فيه، وإن اختلفوا في جهة الملك.
م ٣/٢٧٤
٣ ـ إقطاع السلطان المعادن الظاهرة والباطنة:
معدن/٢جـ ،د (م ٣/٢٧٤ ـ ٢٧٥،٢٧٧)
٤ ـ إقطاع السلطان مشارع المياه:
لا خلاف أنّه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع المياه، فيجعله أحقّ بها من غيره.
م ٣/٢٧٤
وانظر أيضاً: مشتركات.
إقعاء
ـ الإقعاء في الجلوس بين السجدتين:
صلاة/ثامناً٧هـ (ن/٧٢،خ ١/٣٦٠ ـ ٣٦١)
إقعاد
١ ـ عتق العبد المقعد في الكفّارة:
كفّارات/رابعاً١ ب/٢ً (م ٥/١٩٦،ن/٥٧١)
٢ ـ عتق العبد بالإقعاد:
عتق/رابعاً١ (خ /٣٦٨،٥/١٣٩)
٣ ـ لزوم فطرة العبد المقعد:
زكاة الفطرة/ثانياً٢ب (خ ٢/١٣٧،م ١/٢٤٠)
٤ ـ حجّ المغضوب والمقعد:
حجّ/رابعاً٢أ،٢ب،٢د/١٣ً (خ٢/٢٤٨ـ٢٤٩)
٥ ـ نفقة العبد المقعد:
نفقة/ثالثاً١ب (خ ٥/١٣٩،٢/١٣٧)
٦ ـ سقوط فرض الجهاد عن المقعد:
جهاد/ثانياً٣أ (م ٢/٥ ـ ٦)
اكتحال
انظر: كحل
اكتساب
أوّلاً ـ ضابط ما يجوز التكسّب به وما لا يجوز:
كلّ شي ء أباحه اللّه تعالى، أو ندب إليه ورغّب