المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨١
وأمّا إذا مات وخلّف ابناً فأقرّ بأخٍ، ثمّ إنّهما أقرّا بثالث، ثبت نسب الثالث. ثمّ إنّ الثالث أنكر الثاني وقال: ليس بأخ لنا سقط نسبه.
م ٣/٣٩
هـ ـ الإقرار بولد وانكاره عند بلوغه:إن أقرّ بصغير ووجدت الشرائط الثلاث فيه ثبت نسبه، فإذا بلغ وأنكر أن يكون ولداً له، لم يقبل منه ولم تسمع دعواه لذلك.
م ٣/٣٨
و ـ إذا خلّف زوجة وأخاً، فأقرّت الزوجة بابن الأخ، وأنكره الأخ:إذا خلّف زوجة وأخاً، فأقرّت الزوجة بابن الأخ وأنكره الأخ، لم يثبت نسبه، إلاّ أنّه يقاسمهما. فإن كان المال في يد الأخ لم تأخذ إلاّ الثمن، وإن كان في يدها لم ياخذ الأخ إلاّ ثلاثة أرباع المال، فيبقى في يدها الربع، وهي تدّعي نصفه فيكون لها، والباقي يُردّ على الابن.
م ٣/٤٠
ز ـ الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب:إذا مات صبي مجهول النسب وله مال، فأقرّ رجل بنسبه، ثبت النسب، وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة من الإمكان وغيره، وليس لأحد أن يقول إنّ هاهنا تهمة.
وإن كان المقرّ به كبيراً، فإنّه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرائط، وتصديقه لا يُراعى.
م ٣/٤١
ح ـ إقرار الرجل ببنوّة أحد ولدين من جاريتين له:إذا كانت لرجل جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد، فأقرّ بأنّ أحد الولدين ابنه، ثبت نسب أحدهما، ولحق به بإقراره دون الآخر، إذا جمع الشرطين أحدهما ألاّ تكون الأمتان ذواتي زوجين، والثاني : ألاّ يكون قد أقرّ بوطئهما ولا بوطىء إحداهما، ويحكم بحريته.
فإذا ثبت هذا فإنّا نكلّفه أن يعيّن الذي ينسبه فإذا عيّن تعيّن، وإذا تعيّن الولد، كلّفناه أن يبيّن كيفيّة الاستيلاد.
م ٣/٤٥
وفي الخلاف:إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان، فأقرّ أنّ أحد الولدين ابنه ولم يعيّن، ومات لم يعيّن الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورّثناه.
وقال الشافعي : يُعرض على القافة، غير أنّه قال: يلحق النسب لأجل الحرّية، ولا يورث عليه.
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهما نصفه.
خ ٣/٣٨١
ط ـ الإقرار ببنوّة أحد أبناء أمته الثلاثة:إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقرّ أنّ أحدهم إبنه، يُسأل التعيين، فإن عيّن أُلحق به، ويكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي عيّنه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر.
فإن لم يعيّن سُئل الورثة، فإن عيّنوا كان مثل ذلك سواء، وإن لم يعيّنوا أو لا ورثة له ومات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، ويثبت حرّيته وورث، ويكون الاثنان مملوكين له، سواء كانمنخرجاسمه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر.