المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٠
يخرج إلى دار الحرب، ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام لا يلحق به.
وقال الشافعي : يلحق به إذا أمكن ذلك.
خ ٣/٣٨٠
وفي المبسوط (٣/٤٤) نحوه.
(انظر أيضاً: نسب/ أوّلاً١،٢، ثانياً١ى)
ب/١ً ـ إذا اقرّ بنسب على الغير:إذا أقرّ بنسب على غيره: مثل أن يقرّ بأخ؛ فإن كان صغيراً فبثلاثة شروط، وإن كان كبيراً فبأربعة شروط على ما فصّلناه، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين من الورثة، فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما بيّناه.
م ٣/٣٩
ب/٢ً ـ إثبات نسب الغير إذا كان المقر واحداً أو شخصين غير عدلين:إذا أقرّ بنسب على غيره، وكان المقرّ واحداً، أو كانا غير عدلين؛ فإنّه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصّهما، ولو مات المقرُّ له لم يرثه المقرّ، لأنّه لم يثبت نسبه، اللّهم إلاّ أن يكون قد صدّقه المقرّ له في ذلك وكان بالغاً عاقلاً، ولا يتعدّى منهما إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما فقط.
م ٣/٣٩
جـ/٣ً ـ الإقرار بنسب أحد ذوي الأرحام:إذا أقرَّ الإنسان بوالد أو والدة؛ وكانا مصدِّقين له؛ قُبِل إقراره، وتوارثا، فإن لم يكونا مصدّقين له، لم يُلْتَفَتْ إلى إقرارِه.
ن/٦٨٤
وإذا أقرّ الإنسان بولد ولد أو أخ أو أُخت أو جدّ أو جدّة أو عمّ أو عمّة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه، وكان له ورثة مشهوري النّسب؛ لم يقبل إقراره إلاّ ببيّنة، ولم يتوارثا سواء صدّقه المقرّ له في قوله أو كذّبه. فإن لم يكن ورثة غير الذي أقرّ به؛ فإن كان يصدّقه المقرّ له، توارثا، وإن لم يصدّقه وكذّبه في إقراره، لم يلتفت إلى إقراره.
ن/٦٨٧
جـ/١ً ـ إقرار الرجل بقرابة امرأة وإنكارها ذلك:إذا قال لامرأة: أنت أختي ، وأنكرت المرأة ذلك، ثمّ تزوّج بها، فلا يصحّ العقد.
م ٣/٢٣
د ـ إقرار أحد ولدي الميّت بأخ آخر وجحود الثاني له:إذا مات رجل وله ابنان فأقرّ أحدهما بأخ ثالث وأنكره الآخر، لا خلاف أنّه لا يثبت نسبه، وانّما الخلاف في أنّه يشاركه في المال أم لا؟فعندناأنّه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف ممّا في يده.
وقال الشافعي : لا يشاركه في شي ء ممّا في يده.
خ ٣/٣٧٨ ـ ٣٧٩
وفي المبسوط (٣/٣٨) نحوه.
فإن مات الجاحد، فورث المقرّ جميع ماله، وجب عليه أن يقاسم الأخ المقرّ به. وإن خلف أخوه الجاحد ابناً فوافق عمّه على إقراره ثبت النسب والميراث.
م ٣/٤٠