المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٥
الإقرار وبين حال الوفاة في ثبوت الإقرار، وعلى ذلك إجماع الطائفة.
خ ٣/٣٦٨
٢ ـ الإقرار بمال لبهيمة:
إذا أقرّ بمال لبهيمة رجل، لم يصحّ الإقرار، لأنّ البهيمة لا يثبت لها المال بالاكتساب وغيره.
وإن قال: له عليّ بسبب هذه البهيمة ألف درهم، كان ذلك إقراراً بالألف.
م ٣/٣٨
٣ ـ الإقرار لعبد:
إذا أقر بمال لعبد رجل، صحّ الإقرار، وكان ذلك إقراراً لسيده.
م ٣/٣٨
٤ ـ الإقرار للحمل:
أ ـ الإقرار للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده:إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده، لم يخل إمّا أن يعزوه إلى سبب صحيح، أو سبب غير صحيح، أو يُطلق.
فإذا أقرّ رجل للحمل وعزاه إلى سبب صحيح، مثل أن يقول: لحمل هذه المرأة عليّ دين من جهة وصية أُوصي له بها، أو من جهة الميراث؛ فإنّ الإقرار بذلك يلزمه.
وإذا أقرّ رجل للحمل وأطلق، فهل يصحّ أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يصحّ، والآخر: لا يصحّ، والأوّل أقوى.
أمّا إذا أقرّ رجل للحمل وعزاه إلى سبب فاسد، مثل أن يقول: من معاملة بيني وبينه، أو جناية جنيتها عليه، بقلع عين أو ضرس، بَطل إقراره عند من قال إذا أطلق بطل، ومن قال يصحّ إذا أطلق، قال ها هنا: فيه قولان، أحدهما يصحّ.
م ٣/١٤
ب ـ حكم الإقرار للحمل إذا انفصل ميتاً:كلّ موضع يقال يصحّ إقراره (للحمل) فإنّه ينظر فيه، فإن انفصل الحمل ميّتاً كان الإقرار باطلاً، ثمّ ينظر فإن كان الإقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصي ، وإن كان عن ميراث رجع إلى باقي الورثة، وإن لم يكن بيّن السبب طولب ببيانه.
م ٣/١٤
جـ ـ حكم الإقرار للحمل إذا انفصل حيّاً:كلّ موضع يقال يصحّ إقراره (للحمل) فإنّه ينظر، فإن انفصل الحمل حيّاً، فإن كان انفصاله لدون ستة أشهر صحّ إقراره، وإن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصحّ الإقرار. وأمّا إذا انفصل لستة أشهر فأكثر وتسعة أشهر فأقل نُظر، فإن كان لها زوج يطأهاأو مولى، لم يصحّ الإقرار وإلاّ صحّ الإقرار.
٣/١٥
د ـ الإقرار للحمل الذي بان عند الانفصال إثنين:إذا أقرّ رجل للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده، فوضعت ولدين، فإن كانا ذكرين أو اُنثيين؛ فالمال بينهما نصفين، سواء ثبت أنّ ذلك عن وصية أو ميراث، وإن كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى، فإن كان ذلك عن وصية تساويا فيه، وإن كان عن ميراث تفاضلا فيه على حسب ما فرضه اللّه تعالى إلاّ أن يكونا ولدين من أمّ؛ فيكون بينهما بالسويّة.