المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢
ومالك والشافعي : يقبل إقراره ويقتصّ منه.
خ ٣/١٨٠،٣٧١
أ/١ً ـ إقرار العبد بما يوجب حقّاً في المال:وإن أقرّ بما يوجب حقّاً في المال، مثل أن يقول: أتلفت مال فلان، أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال، أو استقرضت منه مالاً فأتلفته، فإنّه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه، بلا خلاف ولا يباع منه شي ء بذلك، ويكون في ذمّته إذا أُعتق يتبع به.
م ٣/١٨، ٢/١٦٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : إن كان (المال) تالفاً فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني : يقبل إقراره.
وإذا أقرّ العبد بمال في يده لغير سيّده لا يقبل إقراره.
وقال ابن سريج: فيه قولان.
خ ٣/١٨١
أ/٢ً ـ إقرار العبد بما يوجب حقّاً في بدنه أو يوجب مالاً:إن أقرّ (العبد) بما يوجب الأمرين، مثل السرقة لا يقطععندنا، وعندهم يقطع، وهل يباع منه بقدر المال المسروق؟فعندنالا يباع، وعندهم على قولين.
م ٣/١٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : يقبل إقراره قولاً واحداً.
خ ٣/١٨١
ب ـ إقرار العبد المأذون من قبل سيّده:إن كان (العبد) مأذوناً له في التجارة نظر، فإن أقرّ بما يوجب حقّاً على بدنه، قبل عندهم،وعندنالا يقبل. وإن أقرّ بما يوجب مالاً نُظر، فإن كان لا يتعلّق بما أُذن له فيه من التجارة، مثل أن يقول: أتلفت مال فلان، أو غصبت منه مالاً، أو استقرضت منه مالاً، فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة، ويكون في ذمته يتبع به إذا أُعتق وإن كان يتعلّق بالتجارة، مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك فإنّه يقبل إقراره إلاّ أنّه يُنظر فيه، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قُبل وقضي منه، وإن كان أكثر كان الفاضل في يده[ذمته خ ل] يتبع به إذا أُعتق.
م ٣/١٩
جـ ـ إذا أقرّ بعبد في يده لشخص فصدّقه وأقرّ العبد بنفسه لآخر:إذا كان في يده عبد فأقرّ به لزيد، وصدّقه زيد على إقراره، وأقرّ العبد بنفسه لعمرو، وصدّقه على إقراره، لم يصحّ إقرار العبد، ويصحّ إقرار سيّده به.
م ٣/٢٢
د ـ إقرار العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو بجناية خطأ:إذا أقرّ العبد المرهون بجناية توجب القصاص، أو جناية الخطأ، فإقراره باطل في الحالين.
وقال الشافعي : إن أقرّ بما يوجب القصاص قبل إقراره، وإن أقرّ بجناية خطأ لم يقبل إقراره.
خ ٣/٢٤٨
وفي المبسوط (٢/٢٢٦،١٦٤ ـ ١٦٥) نحوه.