المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
أو لم يضفه فإنّه يكون إقراراً، ولا يكون هبة.
٣/٢١ ـ ٢٢
ر ـ الإقرار بدار لإنسان:إذا أقرّ لرجل بدار كُلّف التعيين، فإذا لم يعيّن تعذّر التسليم، فإن عيّن فقال: هذه الدار التي أقررت بها له، نظرت في المقرّ له، فإن قال: قد عيّن ما أقرّ به، قلنا: تسلّم دارك.
وإن قال: قد عيّن غير ما أقرّ به، قلنا للمقرّ له:فما تقول في التي عيّنها؟ فإن قال: التي عيّنها لي ، قلنا: تسلّم الدار، واستحلفه أنّ التي أقرّ بها لك هي التي عيّنها.
وإن قال: التي عيّنها ليست لي ، قلنا له: فقد أقرّ لك بما لا تدّعيه، وتدّعي عليه أنّ التي عيّنها غير التي أقرّ بها، فاستحلفه أنّ التي عيّنها هي التي أقرّ لك بها. هذا إذا عيّن.
فإن لم يعيّن حبس حتّى يعيّن، والأحوط أن يقال للمقرّ له: عيّن الدار أنت، فإذا عيّنها سألنا المقرّ فإن قال: هي التي عيّنها، قلنا للمقرّ له تسلّمها، وإن قال: ليست له، قلنا له: فعليك اليمين أنّها ليست له، فإن حلف سقط التعيين، وإن نكل رددنا اليمين على المقرّ له، فإن حلف تسلّمها، وإن لم يحلف انصرف حتّى يحلف.
م ٣/٩١ ـ ٩٢
٣ ـ الإقرار المستفاد من الجواب:
إذا قال: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: أجل، كان ذلك إقراراً.
م ٣/٣٢،٣٠٦
وفي موضع آخر:لو قال: وهبت لي هذا الشي ء وأقبضتنيه وملكته، فقال: نعم، كان ذلك إقراراً بلزوم الهبة.
م ٣/٣٠٦
أ ـ هل قول المدّعى عليه: صالحني أو بعني أو ملّكني إقرار بعدم ملّكه له أو بكونه ملّكاً للمخاطب؟
صلح/٩ (م ٢/٢٩١)
٤ ـ صيغ الاستثناء في الإقرار:
أ ـ لو أقرّ بألف مجمل واستثنى منه معلوماً:إذا قال: له عليّ ألف إلاّ درهم؛ فإذا حملناه على حقيقته فقد أقرّ بتسعمائة وتسعة وتسعين درهماً، ومن قال: هو مشترك، يقول له: فسّر الألف بما يبقى منه بعضه بعد استثناء الدرهم منه، فإذا فسّره بألف جوزة أو بيضة أو باذنجان أو نبقة أو غير ذلك، نُظر، فإن بقي بعد استثناء الدرهم من قيمته شي ء صحّ ذلك. وإن لم يبق شي ء منه، قالوا: فيه وجهان، أحدهما: أنّ الاستثناء لا يبطل، ويكلّف تفسير الألف بما يبقى منه شي ء بعد استثناء الدرهم من قيمته.
والثاني : أنّه يبطل الاستثناء، فيصير كأنّه أقرّ بشي ء واستثنى جميعه فيلزمه ما أقرّ به.
م ٣/٩
ب ـ الإقرار بمعلوم واستثناء مجهول منه:إذا استثنى مجهولاً من معلوم، مثل أن يقول: له عليّ ألف درهم إلاّ ثوباً، كلّف أن يبيّن قيمة الثوب، فإذا بيّنها بما يبقى بعد استثنائه من الألف المعلوم شي ء، وإن قلّ قُبل ذلك منه، وإن بيّنها بألف فإنّها تستغرق جميع المستثنى منه، فيكون على