المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٦
عشرة ودرهم فالحكم واحد. وكذلك إذا قال: ألف ودار، وألف وعبد، أو قال: وثوب.
وأمّا إذا قال: له عليّ ألف ودرهمان، لزمه درهمان، ورجع إليه في تفسير الألف، كما لو قال: ودرهم. ولا فرق بين أن يقدّم المعلوم على المجهول أو يؤخّره، فلو قال: عليّ درهم وألف، لزمه الدرهم ورجع إليه في تفسير الألف كما لو قال: ألف ودرهم.
م ٣/٧ ـ ٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل أو الموزون كان ذلك تفسيراً للألف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيراً لها.
خ ٣/٣٦٢ ـ ٣٦٣
وأمّا إذا قال: له عليّ ألف وثلاثة دراهم كان ذلك تفسيراً للألف.
خ ٣/٣٦٣
ونحوه في المبسوط (٣/٧).
م ـ الإقرار بعدد مميّز:إذا قال: له عليَّ ألف وخمسون درهماً، أو ألف ومئة درهم، أو مئة وثلاثة دراهم، أو مئة وخمسون درهماً، أو مئة وخمسة عشر درهماً، أو خمسون وألف درهم، أو خمسون ومئة درهم، أو خمسة وعشرون درهماً، في كلّ ذلك يكون مفسّراً للجميع.
خ ٣/٣٦٤
ونحوه في المبسوط (٣/٨).
وبه قال أبو اسحاق المروزي وأكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الاصطخري : أنّ التفسير يرجع إلى ما وليه، والأوّل على إبهامه.
خ ٣/٣٦٤
ن ـ الإقرار بأنّ عليه كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا:إذا قال: له عليّ كذا، نُظر فإن أطلق ذلك، كان كما لو قال: له عليّ شيء، فإنّ له أن يفسّره بأي قدر شاء من الأموال، فإن فسّره بما لا يتموّل ولا ينتفع به لم يقبل، وإن فسّره بما لا يتموّل وينتفع به فعلى ما مضى من الوجهين، وإن قيّده بالدراهم (نصباً، أو رفعاً) لزمه درهم واحد، وإن قال: درهم بالكسر لزمه أقلّ من درهم، فبأيّ قدر فسّره قُبل منه. وفي الناس من قال: يلزمه درهم واحد، والأصحّ الأوّل.
م ٣/١٢
وفي الخلاف:إذا قال: لفلان عندي كذا درهماً، فإنّه يكون إقراراً بعشرين درهماً، وبه قال محمد بن الحسن والشافعي .
وإذا قال: كذا درهم، لزمه مئة درهم، وبه قال محمد بن الحسن؛ وقال الشافعي : يلزمه أقلّ من درهم واحد ويفسّره بما يشاء.
خ ٣/٣٦٥
وإذا قال: له عليّ كذا كذا، فإن أطلقه فهو كما لو قال: له عليّ كذا، ولم يكرر فإنّه لا يلزمه إلاّ درهم واحد، فإن قيّده بالدرهم (منصوباً أو مرفوعاً أو مخفوضاً) فعلى ما ذكرناه في ما تقدّم.