المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
كان ذلك إقراراً. وإذا قال: إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فلفلان عليَّ ألف درهم، لم يكن ذلك إقراراً. والصحيح أنّه لا فرق بين المسألتين.
م ٣/٣٣
ف ـ حكم الادعاء بتملّك شي ء من شخص:إذا قال: تملّكت هذه الدار من فلان، فقد أقرّ له بالدار، وادّعى أنّ ملكه زال عنها وملكها هو. فالقول قول المقرِّ له فيما يدعيه المقرُّ.
وكذلك إن قال: هذه الدار قبضتها من يد فلان فإنّه أقرّ باليد، فيجب عليه تسليمها إليه، وهو مدّع لسقوط حقّ اليد وانتقاله إليه، فعليه البيّنة، والقول قول المقرّ له مع يمينه.
فأمّا إذا قال: هذه الدار تملّكتها على يد فلان أو قبضتها على يد فلان، فليس ذلك بإقرار له بالملّك ولا باليد.
م ٣/٣٧
ص ـ الإقرار بقوله: كان لفلان عليَّ ألف درهم:إذا قال: كان لفلان عليَّ ألف درهم، قيل: فيه وجهان، أحدهما: أنّ ذلك يكون إقراراً بالألف، وهو مدّعٍ براءة ذمته، فعليه البيّنة. والقول قول المقرِّ له: أنّه ما بري ء إليه منها.
والوجه الثاني : أن ذلك لا يكون إقراراً ولا يلزمه شي ء.
م ٣/٣٧
٢ ـ الأقارير المبهمة:
أ ـ صحة الإقرار بالمبهم:إذا أقرّ الرجل إقراراً مبهماً، مثل أن يقول: (لفلان عليَّ شيء) يصحّ ذلك الإقرار بلاخلاف فيه. ويُرجع إلى المقرّ في تفسيره.
م ٣/٤
وإذا أقرّ فقال: لفلان عليَّ مالٌ، صحّ ذلك الإقرار، وقبل منه التفسير بالقليل والكثير بلا خلاف، فإن فسّره بالكلب أو جلود الميتة أو سرجينمالايؤكللحمهأوماأشبه ذلك لم يقبل منه.
م ٣/٦
ب ـ الإقرار بالمبهم وتفسيره بما يتموّل أو بما لا يتموّل:إن فسّره (الشي ء) بما يُتملّك، لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يفسّره بما يتموّل في العادة مثل أن يفسّره بدينار فما دونه أو بدرهم فما دونه أو بجنس آخر من الأجناس التي يتموّل في العادة قليلها وكثيرها، قُبل تفسيره بذلك.
م ٣/٤
وإذا فسّره بما لا يتموّل في العادة، مثل أن يقول: له عندي قشر فستقة أو جوزة أو لوزة أو قمع باذنجانة أو ما أشبه ذلك، لم يقبل تفسيره به، وطولب بتفسير إقراره بشي ء آخر.
م ٣/٥
جـ ـ الإقرار المبهم وتفسيره بما لا يتملّك:إذا فسّره بما لا يتملّك، نُظر، فإن فسّره بخمر أو خنزير أو دم ميتة لم يقبل ذلك منه. وإن فسّره بكلب أو سرجين قيل فيه قولان: أحدهما لا يقبل تفسيره، والثاني أنّه يقبل، وهو الصحيح.
وإذا فسّره بجلد الميتة فعلى الوجهين.وعندنالا يُقبل منه.
م ٣/٥