المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٧
أفعى
انظر: حيّة
إفلات
١ ـ ملكية الصيد بعد إفلاته من يد الصائد:
صيد/خامساً١ (خ ٦/٢٨)
٢ ـ أكل ما يقتله كلب الصيد لو انفلت من صاحبه من غير إرسال:
صيد/ثالثاً٢ (ن/٥٨١)
٣ ـ ذبح الطير بعد انفلاته:
صيد/خامساً٣ (ن/٥٨٤)
٤ ـ قطع الصلاة لإمساك ما انفلت من الأموال:
صلاة/عاشراً١ (ن/٩٥)
٥ ـ الإسهام للأسير المسلم إذا أفلت من يد المشركين:
غنيمة/ثالثاً٢ أ/٩ً (خ ٤/٢٠٦)
٦ ـ حكم المكاتب إذا أفلت من أسر المشركين:
أسرى/رابعاً٣ (م ٦/١٣٢)
٧ ـ ضمان دية جناية الدابة الصائلة إذا انفلتت:
ديات/أوّلاً٢ ك/٢ً (ن/٧٦١ ـ ٧٦٢)
إفلاس
انظر: تفليس
أقارب
انظر: قرابة
إقالة
١ ـ حقيقة الإقالة:
الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين، سواء كان قبلالقبضأوبعده،وفي حقّغيرهما.وبهقالالشافعي .
قال مالك: الإقالة بيع، وقال أبوحنيفة: في حقّ المتعاقدين فسخ، وفي حقّ غيرهما بيع.
وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة،وعندناوعند الشافعي لا تجب.
وقال أبويوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده ، إلاّ في العقار، فإنّ الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده.
خ ٣/٢٠٥
ونحوه في المبسوط (٢/١٨٧) والنهاية (٤٠٥).
٢ ـ مشروعية الإقالة:
روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: «من أقال نادماً في بيع، أقاله اللّه نفسه يوم القيامة».
خ ٣/٢٠٥