المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٧
ونحوه في الخلاف (٢/٢٣٩).
ومتى أخلّ بيومٍ من أيّام الاعتكاف الذي نذره وجب عليه أن يقضيه، ويتمّ ثلاثة أيّام لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام.
م ١/٢٩٢
جـ ـ نذر اعتكاف ثلاثة أيّام بلياليهنّ:إذا قال: للّه عليَّ أن اعتكف ثلاثة أيّام بلياليهنَّ، لزمه ذلك.
خ ٢/٢٣٩
٥ ـ نذر اعتكاف عشرة أيّام:
أ ـ لو نذرها متتابعة:إذا نذر اعتكاف عشرة أيّام متتابعة، لزمه الوفاء به.
خ ٢/٢٣١
ونحوه في المبسوط (١/٢٩١).
ولا يصحّ منه اعتكافها إلاّ في المساجد الإربعة التي قدّمنا ذكرها، فيصحّ منه أداء الجمعة فيها.
وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيّام متتابعة، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل، ويكون كأنّه استثناه لفظاً إذا كان خروجه بمقدار ما يصلّي فيه أربعاً قبل الجمعة، وأربعاً بعدها، وقيل: ستّاً قبلها وأربعاً بعدها ثمّ يوافي موضعه ويبني .
خ ٢/٢٣١
وفي موضع آخر منه:إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة، لزمه أن يفي به، ويصوم فيها، وإن لم يذكر الصوم، وإن ذكر الصوم كان أبلغ، فمتى أفطر يوماً فيها استأنف الصوم والاعتكاف.
وقال الشافعي : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة بصومٍ فأفطر، قال أصحابه على وجهين، أحدهما: يستأنف الصيام دون الاعتكاف، والآخر: يستأنفها(١)معاً.
خ ٢/٢٣٨
ب ـ نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان:
ب/١ً ـ لزوم التتابع فيها:إن قال: للّه عليّ أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنّه يلزمه الاعتكاف فيها، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط.
م ١/٢٩١
ب/٢ً ـ دخول الليالي ضمنها إلاّ أن ينذر أيّاماً بعينها:إن نذر العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذٍ الليالي لأنّ الإسم يقع عليه.
وإن نذر ايّاماً بعينها لم يدخل فيها لياليها.
م ١/٢٩٠
ب/٣ً ـ وجوب الدخول في الاعتكاف ليلة احدى وعشرين مع غروب الشمس:من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إمّا بالنذر أو أراد استيفاءه، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس. وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلىأنّوقتالدخولفيهفي أوّلنهارالحادي والعشرين.
خ ٢/٢٣٢