المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤١
والآخر: لا يجوز، فإن خرج بطل اعتكافه.
خ ٢/٢٣٥
أ/٦ً ـ الخروج لطروء الحيض أو المرض وغير ذلك من الأعذار المانعة من الاعتكاف:متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنّه يخرج من موضعه، فإن كان خروجه بعد مضي أكثر مدّة اعتكافه أعاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدّم وتمّم، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجباً أو مندوباً إليه، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنّه يجوز بالدخول فيه.
م ١/٢٩٣
وفي الاقتصاد:وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه، فإذا برءا أعاد الاعتكاف والصوم.
صا/٢٩٦
ونحوه في النهاية (١٧٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٢).
أ/٧ً ـ الخروج لأمور أُخرى:الجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها، وإن أقيمت في غيره خرج إليها.
م ١/٢٩٣
وإذا أخرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك.
م ١/٢٩٥
ومن أكل طعاماً في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.
وقال الشافعي : يبطل.
خ ٢/٢٤٠
ب ـ الخروج قبل إكمال الاعتكاف المنذور:إن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقاً، فإن شرط التتابع؛ فإمّا أن يقيّد بوقت أو بشرط، فإن قيّده بوقت مثل أن قال: للّه عليّ أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فإنّه يلزمه الاعتكاف فيها، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط، ولا يجوز له أن يخرج، فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيّام ولا يبطل ما مضى، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف.
وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول: للّه علّي أن اعتكف عشرة أيّام متتابعات لزمه ذلك، فإن تلبّس بها ثمّ خرج بطل وعليه الاستقبال.
م ١/٢٩١
وفي الخلاف:من نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمّد: إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن خرج أقلّه لم يبطل.
خ ٢/٢٣٧
جـ ـ مالا يجوز للمعتكف فعله إذا خرج بعذر:متى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها، فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال. ولا يقف فيها إلاّ عند الضرورة إلى أن يعود إلى