المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٩
ثمّ يشربه وهو حُلو قبل أن يتغيّر.
ن/٥٩٢
هـ ـ التداوي بدواء فيه مسكر:
دواء/١ (٧١٢،م ٦/٢٨٨،خ ٦/٩٧،ن/٥٩٢)
و ـ سقي الدوّاب والبهائم الخمر:يكره أن يُسقى شي ء من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.
ن/٥٩٢
ز ـ حليّة الخمر بانقلابها خلاًّ:الخمر إذا صار خلاًّ جاز استعماله، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج، غير أنّه يستحبّ أن لا يغيّر بشي ء يطرح فيه، بل يترك حتّى يصير خلاًّ من قبل نفسه.
ن/٥٩٢
ح ـ الخلّ إذا وقع فيه شي ء من الخمر:إذا وقع شي ءٌ من الخمر في الخلّ، لم يجز استعماله إلاّ بعد أن يصير ذلك الخمر خلاًّ.
ن/٥٩٣
ط ـ بصاق من شرب الخمر:
نجاسة/أوّلاً٨جـ (ن/٥٩٢)
ي ـ بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمراً:
اكتساب/ثانياً٢جـ (ن/٥٩١)
٣ ـ الأعيان المتنجّسة:
أ ـ وقوع المسكر أو الدم في الطعام:كلّ طعام حصل فيه شي ء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقّاع، قليلاً كان ما حصل فيه أو كثيراً، فإنّه ينجس ذلك الطعام، ولا يجوز استعماله على حال.
وإذا كانت القدر تغلي على النار، فوقع فيها شي ء من الخمر، أُريق ما فيها من المرق وغُسل اللحم وأكل بعد ذلك.
وإن حصل فيها شي ء من الدم وكان قليلاً ثمّ غلى، جاز أكل ما فيها؛ لأنّ النار تحيل الدم، وإن كان كثيراً لم يَجزْ أكل ما وقع فيه.
ن/٥٨٨
ب ـ وقوع ميتة ما له نفس سائلة في الطعام:كُلُّ طعام حصل فيه شي ء من الميتات ممّا له نفس سائلة، فإنّه ينجس بحصوله فيه ولا يحلُّ استعماله. فإن كان ما حصل فيه الميتة جامداً، مثل السمن والعسل، أُلقي منه ما حوله واستعمل الباقي .
ن/٥٨٨
ونحوه في المبسوط، وأضاف:بلا خلاف.
م ٦/٢٨٢
وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً، لم يَجز استعماله، ووجب إهراقه، فإن كان دُهناً، مثل البَرْز والشيرج، جاز الاستصباح به.
ن/٥٨٨
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٣).
وفي الخلاف:إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كلّه، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح. وبه قال الشافعي .
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا غيره، بل يراق كالخمر.