المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣
أربعين يوماً، وإن كانت شاةً فسبعة أيّام. وقيل في البقرة عشرين يوماً.
م ٦/٢٨٢
وأضاف في الخلاف:حكى بعض أصحاب الشافعي ما حدّدناه عن بعض أهل العلم. وقال: لا معوّل على ذلك، بل المعوّل على ما يزول معه حكم الجلل، باعتبار العادة؛ فيحبس ذلك القدر.
خ ٦/٨٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٢).
أ/٢ً ـ تغذّي الحيوان بغير العذرة من النجاسات:
[١]ـ شرب الخمر:إذا شرب شي ء من هذه الأجناس خمراً، ثمّ ذبح، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء. ولا يجوز أكل شي ء ممّا في بطنه ولا استعماله.
ن/٥٧٥
[٢]ـ شرب لبن الخنزيرة:إذا رضع شي ء من هذه الأجناس من خنزيرة، حتّى اشتدّ على ذلك، لم يجز أكل لحمه. ولا ما كان من نسله، فإنْ شرب من خنزيرة دفعةً أو دفعتين، كان أكل لحمه مكروهاً غير محظور، إلاّ أنّه يستبرأ بسبعة أيّام، إن كان يأكل العلف، كسباً وغيره، أطعم ذلك. وإن لم يأكلسقي منلبنمايجوز شرب لبنه سبعة أيّام.
ن/٥٧٥
[٣]ـ شرب البول:إذا شرب شي ء من هذا الحيوان بولاً، ثمّ ذبح، لم يؤكل ما في بطنه إلاّ بعد غسله بالماء.
ن/٥٧٥
أ/٣ً ـ شرب لبن المرأة:متى شرب شي ء من هذه الأجناس من لبن امرأة، واشتدّ كره أكل لحمه، ولم يكن محظوراً.
ن/٥٧٥
ب ـ ما وطئه الإنسان:متى وطىء إنسان شيئاً من هذه الأجناس التي يحلّ أكل لحومها، حرّم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك، ووجب إحراقها بالنّار.
ن/٥٧٥
ب/١ً ـ لو اشتبه الموطوء بغيره:إنْ اختلطت (الموطوءة) بغيرها واُشتبهت، اُستخرجت بالقرعة، بأن يقسّم القطيع قسمين ويُقرع على كلِّ واحدٍ منهما، ثمّ يقسّم كذلك أبداً، إلى أن لا يبقى إلاّ واحدة.
ن/٥٧٦
جـ ـ المجثَّمة والمصبورة:المجَثَّمة كلها حرام، وهي التي تجعل غرضاً، ولا تزال ترمى بالنشّاب حتّى تموت، بلا خلاف. والمصبورة، هي التي تجْرح وتحبس حتّىتموت،أكلهاحرام بلاخلاف.
م ٦/٢٨١
ثالثاً ـ الطيور:
١ ـ الطيور المحرّمة:
أ ـ ما كان ذا مخلب (جوارح الطير):ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه، ويعدو على الطائر. كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، فكلّه حرام.
م ٦/٢٨١
ونحوه في النهاية (٥٧٧).