المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦
٦ ـ حكم الأضحيّة إذا عرض عليها العيب بعد تعيّنها وحكم ما لو عيّن المعيوب منها:
إذا أوجب على نفسه أضحيّة بعينها سليمة من العيوب، ثمّ حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحيّة كالعور والعرج والعجاف ونحوها على ما بها من العيب، أجزأه وكذلك حكم الهدايا.
وإذا كانت الأضحيّة واجبة في ذمّته بالنذر؛ بأن يكون نذر أضحيّة، لزمته سليمة من العيوب فإن عيّنها في شاة بعينها تعيّنت، فإن عابت قبل أن ينحرها عيباً يمنع الإجزاء في الأضحيّة، لم يجز عن التي في ذمّته، وعليه إخراج التي في ذمّته سليمة من العيوب.
م ١/٣٩٢
ونحوه في الخلاف (٦/٥٨ ـ ٥٩).
وإذا عيّن أضحيّة ابتداءً وبها ما يمنع من الأضحيّة الشرعيّة كالصغر والعيب المانع منها من المرض والعور والعجاف، أخرجها على عيبها غير أنّها لا تكون أضحيّة شرعية، ويكون قربة يثاب عليها، وتسمّى أضحيّة مجازاً. فإذا ذبحها والعيب قائم فلا كلام. وإن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض والعرج والهزال والعور، فإنّها لا تقع موقع الشرعيّة أيضاً.
م ١/٣٩٢
٧ ـ حكم من ضلّت أو غصبت أو سرقت أضحيّته:
إذا ضلّت أو غصبت أو سرقت، لم يلزمه البدل بلا خلاف، فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقياً وهو آخر التشريق ذبحها وكان أداءً، وإن فات الوقت ذبحها وكان قضاء.
م ١/٣٩٢
وفي الخلاف نحوه، وقال:فإن عادت ذبحها أي وقت كان، سواء قبل مضي وقت الذبح أو بعده، وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال بمثل ما ذكر في المبسوط.
وقال أبو حنيفة: إن عادت قبل انقضائه (الوقت) ذبحها، وإن عادت بعد انقضائه، لم يذبحها بل سلّمها حيّة إلى الفقراء، وما يجب عنده ابتداءً بلا نذر يسقط بفواته.
خ ٦/٥٩ ـ ٦٠
٨ ـ الاشتراك في الاُضحيّة:
يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنةً أو بقرة في الضحايا والهدايا، سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحجّ أو متطوّعين كالهدايا والضحايا المتطوّعة، سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، والأحوط إذا كان فرضاً ألاّ يجزئ الواحد إلاّ عن واحد، وإنّما الاشتراك يجزئفي المسنون، وقد روي جواز الاشتراك من سبعين.
م ١/٣٩٤
وفي الخلاف نحوه إلاّ أنّه قال:وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزىء.
والهدي الواجبلايجزىء إلاّ واحد عن واحد.
خ ٦/٦٥
وفي الاقتصاد نحوه، وأضاف:مع الاختيار، وعند الضرورة يجزىء واحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
صا/٣٠٧