المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥
اشترى شاة وجعلها أضحيّة زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيباً لم يكن له ردّها لأنّها خرجت من ملكه وله الرجوع بالأرش، فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، وإن وجد به أضحيّة أو سهماً من اُضحيّة فعل وإلاّ تصدّق به.
م ١/٣٩١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة ومالك.
وقال الشافعي : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها.
خ ٦/٥٦ ـ ٥٧
٣ ـ ذبح الأجنبي للأضحيّة المنذورة:
إن عيّن اُضحيّة بالنذر، ثمّ جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها. ثمّ ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به، ويتصدّق به مع اللحم على المساكين. إلاّ أن يوجد بالأرش أضحيّة أو سهم منها فإنّه يفعل ذلك على ما بيّناه (في المسألة السابقة).
م ١/٣٩٢
وفي الخلاف:فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح.
وقال الشافعي : تجزىء عن صاحبها، ولم يفصّل.
وقال أبو حنيفة: تقع موقعها، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح.
وقال مالك: لا تقع موقعها وعليه أن يضحّي بغيرها.
خ ٦/٦٠ ـ ٦١
٤ ـ تبعية الحمل أو الولد للأضحيّة في الحكم:
إذا اشترى شاة فجعلها أضحيّة فإن كانت حاملاً تبعها ولدها، وإن كانت حائلاً فحملت فمثل ذلك.
فإذا كان يوم النحر ذبحها وولدها.
م ١/٣٩١
٥ ـ الانتفاع بالأضحيّة:
الأضحيّة إن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها، إن كان وفق كفايته لم يكن له (المضحّي ) الشرب منها، وإن فضل من ولدها شي ء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها. والأفضل أن يفرّقه في المساكين، وإن شربه كان له ذلك. وكذلك له أن يركبها ركوباً غير قادح.
م ١/٣٩١
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وأمّا جزّ صوفها، فإن كان لا يستضرّ ببقائه عليها لم يكن له جزّه منها، وإن كان في بقائه نفع له بأن يدفع عنها شدّة الحرّ والبرد لم يكن له جزّه، وإن كان في جزّه مصلحة كالربيع الذي يستريح بجزّه ويخفّ ويسمن كان له جزّها. فإذا جزّه تصدّق به على المساكين استحباباً، وإن انتفع به هو كان جائزاً.
خ ٦/٥٧