المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٢
٢ ـ ما يكره في الأضحيّة:
يكره الجلحاء: وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء: التي كسر ظاهر قرنها وباطنه، سواء آدمى قرنها أو لم يدمه.
خ ٦/٤٤
ونحوه في النهاية (٢٥٩).
وكذا في المبسوط، وأضاف:والمقابلة: ما قطع من مقدم اُذنها وبقي معلّقاً كالزنمة، أو الشرقاء: ما شقّ اُذنها وبقيت كالشاختين، والمدابرة: أن يصنع بمستدبر اُذنها هكذا، والخرقاء التي اُثقبت اُذنها من الكي .
م ١/٣٨٨ ـ ٣٨٩
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال النخعي : لا يجوز الجلحاء، وقال مالك: إن دمي قرنها لم تجز وإن لم يدم أجزأت.
خ ٦/٤٤
وفي النهاية:ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته.
ن/٢٦٢
رابعاً ـ ما يعتبر في ذبح الأضاحي وما يستحبّ:
١ ـ ما يعتبر في ذبح الأضاحي :
أ ـ الاستقبال:استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء،وعندناشرط في الإجزاء.
م ١/٣٩٠
ونحوه في الخلاف (٦/٥٠).
ب ـ التسمية:التسميةعندناواجبة وهي شرط في الاستباحة، والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسمّ.
م ١/٣٩٠
ونحوه في النهاية (٢٦١).
جـ ـ هل تعتبر النيّة في الأضحيّة؟:إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة، ملكها بالشراء وصارت أضحيّة، ولا يحتاج أن يجعلها أضحيّة بقول ولا نيّة مجدّدة ولا تقليد وإشعار.
م ١/٣٩٠ ـ ٣٩١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة ومالك وقال الشافعي : يملكها ولا تكون أضحيّة.
خ ٦/٥٥
د ـ الكيفيّة المعتبرة في ذباحة الأضحيّة:لا تختص الأضحيّة (بكيفيّة في الذبح) بل هي وغيرها سواء.
والسنّة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف.
فإنّ ذبح الكلّ أو نحر الكل لا يجوزعندنا.
م ١/٣٨٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك، وقال مالك: النحر يجوز في الكلّ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة.
خ ٦/٤٨
والكمال في الذكاة بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمري ء والودجين، والحلقوم مجرى النفس، والمري ء تحت الحلقوم مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم،وعندناأنّ