المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١
فالثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر والغنم: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.
والجذع من البقر والغنم: ما استكمل سنة واحدة ودخل في الثانية، ومن الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستّة أشهر أو سبعة، وإن كان بين هرمين فإنّه يجذع لثمانية أشهر، وأمّا الجذعة من المعز لا تجزئ.
ونحوه في النهاية (٢٥٧ ـ ٢٥٨)، والخلاف (٦/٤١ ـ ٤٢)، والاقتصاد (٤٥٥).
٣ ـ الخلو من العيوب المانعة عن الإجزاء:
والعيوب التي تمنع الإجزاء؛ ما رواه البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديثه: «العور البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها ـ وروي البيّن ظلعها ـ والكسير التي لا تنقى ـ وفي بعضها والعجفاء التي لا تنقى ـ، والعجفاء: الشديدة الهزل، وكذلك الكسير، يعني تحطّمت وتكسّرت، وقوله: التي لا تنقى، يعني التي لا مُخّ لها.
والعضباء لا تجزئ: وهي التي انكسر قرنها الظاهروالباطن،ولايجوزالخصيّ،ويجوزالموجوء.
م ١/٣٨٨
وفي النهاية (٢٥٩) نحوه.
ومن العيوب ما روى عقبة بن عبدالسلمي قال: نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن المصفرة، والمستأصلة، والنجقاء والمشيّعة والكسراء. فالمصفرة: التي يستأصل أُذنها حتّى يبدو صماخها ـ لا تجزئ، والمستأصلة: هي التي كسر قرنها وعضب من أصلها ـ لا تجزئ، والنجقاء: هي التي قلعت عينها ـ لا تجزئ، والمشيّعة: هي التي تتأخر عن الغنم وتكون أبداً آخر القطيع، إن كان التأخير لهزال ومرض لم يجزء.
م ١/٣٨٩
وحدّ الهزال الذي لا يجزئ، ألاّ يكون على كليته شي ء من الشحم.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٥٨) مثله.
ثالثاً ـ ما يستحبّ في الأضحيّة وما يكره منها:
١ ـ ما يستحبّ في الأضحيّة:
الأفضل الثني من الإبل والبقر، ثمّ الجذع من الضأن، ثمّ الثنيّ من المعز.
م ١/٣٨٨
ومثله في النهاية (٢٥٧ ـ ٢٥٨).
وكذا في الخلاف وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال مالك: أفضلها الجذع من الضأن.
خ ٦/٤٣
وأفضل (ألوان) الأضاحي أن تكون بيضاً فيها سواد في المواضع التي ذكرت في خبر أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله) (أسود اليدين، والعينين، والركبتين) فإن لم يكن فالعقرى، فإن لم يكن فالسواد.
وأمّا الصفات فأنْ تكون جيّدة السمن.
م ١/٣٨٨
ونحوه في النهاية (٢٥٧)، والاقتصاد (٤٥٥).