المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠١
يحوّل مثل العقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه.
ويقول أيضاً: الحربي إذا تزوّج حربية فأحبلها، ثمّ أسلم قبل أن تضع، فالولد مسلم، ويجوز استرقاق الأمّ والولد، وإن انفصل الولد لم يجز استرقاقه.
وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
خ ٥/٥٢٥ ـ ٥٢٦
ب ـ حجّ الكافر إذا أسلم بعد تجاوز الميقات:
حجّ/ثانياً٤ أ/١ً (م ١/٣٠٥،خ ٢/٣٧٨)
جـ ـ نكاح الكافرين إذا أسلم أحدهما أو كلاهما:
نكاح/ثانياً١٧ط،ك
(م ٤/٢٢٠،٢٣٥،ن/٤٥٧،خ ٤/٣٣٠)
د ـ إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث:
إرث/ثانياً١أ (خ ٤/٢٦)
هـ ـ حكم المكاتبة إذا عقدها المولى والعقد على خمرٍ أو خنزيرٍ ثمّ أسلما:
مكاتبة/ثانياً٢ ب/٢ً (م ٦/١٢٨ ـ ١٢٩)
و ـ إذا أسلم عبد لكافر في دار الحرب ثمّ خرج إلى دار الإسلام:إذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثمّ خرج إلى دار الإسلام، فإنّه يصير حرّاً لا سبيل لمولاه عليه بحال، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرقّ، فإن غنم كان غنيمة للمسلمين، والفرق بينهما أنّه إذا خرج إلى دار الإسلام فقد قهر سيّده على نفسه فصار حرّاً، وإذا أقام فيى دار الحرب فلم يغلب مولاه على نفسه يبقى على أصل الرقّ. وإن قلنا: إنّه يصير حرّاً على كلّ حال كان قويّاً.
م ٢/٢٧
ز ـ اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات:
نكاح/ثانياً١٢ز
ح ـ ختان من أسلم ولم يختتن قبله:
ختان/٤ (ن/٥٠٢،خ ٥/٤٩٤)
ط ـ ردّ المهاجرة إلى زوجها إذا جاء وأسلم قبل انقضاء العدّة:
هدنة/سادساً٢ جـ/٦ً (م ٢/٥٤)
٢ ـ ما يترتّب على عود المرتدّ إلى الإسلام:
أ ـ قضاء ما فاته من العبادات:إذا رجع المرتدّ إلى الإسلام يلزمه قضاء ما فاته في حال الردّة من العبادات وكذا إن كان قد فاته شي ء من العبادات قبل الارتداد ثمّ ارتدّ.
م ١/٣٠٥
أ/١ً ـ قضاء ما في ذمّته من الصلاة والصوم:
صلاة القضاء/رابعاً٣ (م١/١٢٦ـ١٢٧،٢٦٦)
صوم/ثانياً١ب (م ١/٣٠٥،خ ١/٤٤٢)
أ/٢ً ـ قضاء المرتدّ ما فاته من الزكاة:
زكاة/سادساً١ أ/٢ً (خ ١/٤٤٢ ـ ٤٤٣)
أ/٣ً ـ حكم الحجّ إذا ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام:
حجّ/ثانياً٤ أ/٢ً (م ١/٣٠٥،١٢٨)
أ/٤ً ـ حكم من أحرم وهو مسلم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد:
حجّ/ثانياً٤ أ/٣ً (م ١/٣٠٥،خ ٢/٤٣٥)