المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
أ ـ إسقاط المفلس القصاص عن الجناية وحكم عفوه عن أرشها:
قصاص/أوّلاً٣ و/٥ً (م ٢/٢٧٤)
٣ ـ الصلح على الإنكار بإسقاط المدّعي حقّه مقابل مال:
صلح/٥ (م ٢/٢٨٩،خ ٣/٢٩٣)
٤ ـ من له إسقاط الرهن؟:
رهن/سادساً٢ (م ٢/٢٠١)
٥ ـ إسقاطالشفيعحقّ الشفعة في المجلس:
شفعة/سادساً١ (م ٣/١٠٨)
٦ ـ إسقاط الشفيع إقالة البائع من المشتري ليأخذ بالشفعة:
شفعة/رابعاً٤ (م ٣/١١١،١٢٤،١٣٣)
٧ ـ حكم إسقاط المؤجر مال الإجارة والمستأجر المنافع المعقود عليها:
إجارة/ثالثاً٣،رابعاً٢ (م ٣/٢٢٣،٢٢٢)
٨ ـ إسقاط أحد الزوجين حقّه الذي في ذمّة الآخر والألفاظ المستعملة في ذلك:
مهر/ثالثاً٥جـ (م ٤/٣٠٦ ـ ٣٠٨)
٩ ـ إسقاط الزوجة قسمتها:
القسم بين الزوجات/خامساً١ (م ٤/٣٢٥)
١٠ ـ إسقاط الجنين وما يترتّب عليه من أحكام:
انظر: إجهاض
إسلاف
انظر: سلف
إسلام
أوّلاً ـ ما يثبت به الإسلام:
١ ـ الإسلام مباشرة:
أ ـ من يقبل منه الإسلام مباشرة:المكلّف البالغ الرشيد حكم إسلامه بنفسه لا بغيره ويعتبر إسلامه نفسه.
م ٣/٣٤١
وفي موضع آخر:إذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه. وإن وصف الإسلام قبل بلوغه، قال قوم: إنّه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن،وقالبعضهم:يصحّإسلامهظاهراً وباطناً.
م ٥/١٥٩،٣/٣٤٥
ب ـ كيفيّة الإسلام وما يكفي في إظهاره:وأمّا كيفيّة الإسلام، قال قوم: إنّه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم: إذا أتى بهما وتبرّأ من كلّ دين خالف دين الإسلام.
م ٥/١٦٠
وانظر أيضاً: ارتداد/خامساً٦ (م ٧/٢٨٧)
ب/١ً ـ اكتفاء الأخرس بإظهار الإسلام بالإشارة:الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها، فهل يقتصر على مجرّد ذلك أو يحتاج أن يصلّي ؟ منهم من قال لابدّ مع الإشارة من الصلاة.
م ٨/١٥٨ ـ ١٥٩
جـ ـ هل يثبت إسلام المرتدّ والكافر إذا صلّيا؟:لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد