المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
٥ ـ عطايا الأسير:
عطية/رابعاً٤ ب/٢ً (م ٤/٤٥)
٦ ـ قتل الأسير وإقامة الحدّ عليه:
أ ـ قتل الأسير المشرك:إذا قتل مسلم أسيراً مشركاً، لا ضمان عليه. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الأوزاعي : عليه الضمان والدية.
خ ٥/٥٢١
ب ـ إقامة الحدّ على الأسير في دار الحرب:إذا ارتكب الأسير كبيرة يجب عليه فيها الحدّ، لم يحدّ في دار الحرب، واُخِّر حتّى يعود إلى دار الإسلام، ولم يسقط بذلك الحدّ عنه، سواء كان هناك إمام أو لم يكن، فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ جاز ذلك.
م ٢/٣٥
جـ ـ قيام البيّنة على كفر الأسير:إذا قامت البيّنة على الأسير أنّه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب، لم يحكم بكفره.
وإن قامت البيّنة على أنّه أكره على الكفر لم يحكم بكفره.
فإن عاد إلينا عرضنا عليه الإسلام؛ فإن تاب تبيّنا أنّ الذي وصفه ما كان كفراً ولا ارتداداً، وإن وصف الكفر تبيّنا أنّه قد كان كفر من حين ارتدّ.
م ٧/٢٨٩ ـ ٢٩٠
د ـ قتل الأسير المسلم في أيدي الكفّار:إذا قتل أسيراً في أيدي الكفّار وهو مؤمن وجبت فيه الدية والكفّارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي : إن قصده بعينه فعليه الدية والكفّارة على أحد القولين، والقول الآخر كفّارة بلا دية. وإن لم يقصده بعينه فالكفّارة بلا دية.
خ ٥/٣٢١
ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٦).
إسراج
١ ـ إسراج المصباح عند الميّت ليلاً:
ميّت/أوّلاً٥ (ن/٣٠،م ١/١٧٤)
٢ ـ الإسراج في المساجد:
مسجد/سادساً٤ب (ن/١١١،م ١/١٦١)
٣ ـ الإسراج والاستصباح بالزيوت النجسة والمتنجّسة:
نجاسة/سابعاً٣ (ن/٥٨٧ ـ ٥٨٨)
إسرار
١ ـ الإسرار بالتعويذ والجهر بالبسملة في قراءة الصلاة:
صلاة/ثامناً٤ح (م ١/١٠٥)
٢ ـ حكم الجهر في ما يجب فيه الإسرار أو العكس في الصلاة:
صلاة/ثامناً٤د،ح/١ً (ن/٨٠،م ١/١٠٨)
٣ ـ قضاء من ولاّه السلطان الجائر حوائج المؤمنين وإقامة حدود اللّه سرّاً تقية:
سلطان/٢ (ن/٣٥٧)