المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
أمان فله أن يغتالهم في أموالهم ويأخذ ما يقدر عليه من ولدانهم ونسائهم.
م ٢/٢٥،٢٤
٣ ـ حكم الأسير المسلم إذا استرقّه المشركون:
إذا أسر المشركون مسلماً واسترقّوه ثمّ أطلقوه على أنّه عبد لهم، كان له أن ينهب ويسرق ويهرب كيف ما أمكنه.
م ٢/٢٤
٤ ـ حكم الأسير المسلم إذا أطلقه المشركون بشرط الإقامة عندهم:
إذا أطلق المشركون أسيراً مسلماً وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب، فإن كان من غير يمين، حرم عليه المقام ولا يلزمه الوفاء بالشرط، وإن أكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه، وإن حلف مختاراً كان له الخروج أيضاً ولا كفّارة عليه.
م ٢/٢٥،٢٤
٥ ـ حكم الأسير المسلم إذا خرج هارباً فأدركوه:
إذا خرج الأسير المسلم لهرب فأدركوه، فله أنيدفععننفسه،فإنقتلالذي أدركه لا شي ء عليه.
م ٢/٢٥
٦ ـ حكم الأسير المسلم إذا أطلقه المشركون مقابل مالٍ يحمله إليهم:
إذا خلّى المشركون أسيراً على مالٍ يوجهه إليهم، وأنّه إن لم يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، وإن لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع، بل لا يجوز له ذلك. وبه قال الشافعي من الفقهاء.
وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري والثوري والزهري والأوزاعي : عليه إنفاذ المال إن قدر، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع. وحُكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي .
خ ٥/٥٣٥ ـ ٥٣٦
ونحوه في المبسوط (٢/٢٥).
٧ ـ أمان الأسير المسلم:
أمان/ ثانياً٣و (م ٢/٢٣،٢٥،٢٤)
٨ ـ فداء الأسير المسلم:
أ ـ فداء الأسير المسلم لنفسه:أمّا الفداء فإنّ المشركين، إذا أكرهوا الأسير المسلم على الضمان لم يلزمه الوفاء به، وإن تطوّع ببذل الفداء فقد عقد عقداً فاسداً لا يلزمه الوفاء به وهكذا للإمام إذا شرط أن يفادي قوماً من المسلمين بمالٍ فالعقد فاسد، ولا يملك المشركون ما يأخذونه منه، ومتى ظفر به المسلمون لم يغنم وكان مردوداً إلى بيت المال.
م ٢/٢٥
ب ـ إعطاء الجزية للمشركين مقابل فكّ أسير عندهم:يجوز إعطاء الجزية للمشركين اضطراراً، والضرورة من وجوه منها: أن يكون أسيراً في أيديهم يُستهان به ويستخدم ويسترقّ ويضرب فيجوز للإمام أن يبذل المال ويستنقذه.
م ٢/٥٢
٩ ـ تترّس المشركين بأسرى المسلمين:
إذا تترّس المشركون باُسارى المسلمين، فإن