المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
والاسترقاق، فإن استرقّه (الإمام) فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله.
م ٦/١٣١
ثانياً ـ أسرى الكفّار من الإناث والذراري :
١ ـ تملّك المسلمين الإناث والذراري :
النساء والذريّة يصيرون مماليك بنفس السبي .
م ٢/١٩ ـ ٢٠،٦٩
٢ ـ حكم الصبي المشتبه بلوغه:
من أشكل بلوغه، فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذريّة.
م ٢/٢٠
ونحوه مختصراً في الجمل والعقود (ر/٢٤٣) والاقتصاد (٣١٤).
أ ـ ادّعاء عدم البلوغ:إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادّعى أنّه عالج نفسه حتّى أنبت وأنّه لم يبلغ، فالقول قوله، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ، ويكون في الذراري وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلةوعندناأنّ الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين.
م ٨/٢١٣
٣ ـ المصالحة على إطلاق امرأة مسبيّة مقابل أسير مسلم بأيدي المشركين:
إذا سبى المسلمون زوجة مشرك فاسترقّت فدخل زوجها فطلبها وذكر: أنّ عندهم في الأسر فلاناً وفلاناً فأطلقوها لي حتّى احضرهما، فقال له الإمام: إحضرهما، فإذا فعل أطلقهما الإمام ولم يطلقها له ويقال له: إن اخترت أن تشتريها فآتنا بثمنها مالاً، اللهمّ إلاّ أن يكون قد أخذها مسلم وصارت أم ولد فلا تردّ بحال.
م ٢/٢٣
ثالثاً ـ أسرى البغاة:
١ ـ حكم أسير البغاة إذا كان رجلاً:
بغاة/سابعاً١
٢ ـ حكم أسير البغاة إذا كان من النساء والصبيان:
بغاة/سابعاً٢ (خ ٥/٣٤١،م ٧/٢٧١)
٣ ـ مبادلة أسرى البغاة مع أسرى أهل العدل:
بغاة/سابعاً٣ (م ٧/٢٧٢)
رابعاً ـ أحكام العبيد إذا وقعوا في الأسر:
١ ـ حكم المملوك إذا وقع في الأسر:
لا يكون الإمام في المملوك بالخيار إذا وقع في الأسر، بل يملك، فإن أعتق قيل له: لا تقرّ في دار الإسلام حولاً بلا جزية، فإمّا أن يسلم أو يعقد الذمّة.
م ٢/٤٠
٢ ـ استرقاق العبد المعتق بالكتابة بعد لحوقه بدار الحرب:
المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه يقوى