المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٨
١٨ ـ جناية أُمّ الولد والجناية عليها:
أ ـ جناية أُمّ الولد عمداً وخطأ:أمّ الولد كالعبد القنسواء،فإنكانالقتل عمداً، قيد به العبد،عندنا.
وقال قوم: لا يقاد به، وإن كان خطأً، تعلّقت قيمة المقتول برقبته، يباع فيها.
م ٧/٢١٧
ب ـ أرش جناية أُمّ الولد:
قصاص/ أوّلاً٢ أ/٧ً
(خ ٥/٢٧١،م ٦/١٨٧ـ١٨٨،٧/١٦٠ـ١٦١)
جـ ـ هل لأُمّ الولد قسامة لو قتل عبدها:
قسامة/خامساً١د (م ٧/٢١٧ ـ ٢١٩)
د ـ جناية أُمّ الولد على سيّدها:إذا قتلت أُمّ الولد مولاها، فإنّها تنعتق عند المخالف من رأس المال،وعندنامن نصيب ولدها، إذا كان ولدها باقياً.وإنلميكنولدهاباقياًتكون رقّاً لباقي الورثة.
م ٤/٦١
١٩ ـ تزويج أُمّ الولد:
إذا كان له أمّ ولد فأراد تزويجها فإنّه يملك إجبارها على ذلك، وقال بعضهم: يملك تزويجها برضاها ولا يملك إجبارها على النكاح، وقال قوم: إنّه لا يملك تزويجها بحال وإن رضيت، فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان، أحدهما: إنّه يملك ذلك، ويزوّجها حكماً لا بولاية، والثاني : إنّه لا يملك تزويجها.
وكلّ موضع قيل أن النكاح جائز ـ برضاها أو بغير رضاها أو زوّجها الحاكم ـ فإنّ حكم السيد يزول عن استمتاعها، ويحرم عليه وطؤها.
وعلى ذلك الزوج نفقتها ويلزمه المهر المسمّى، ويكون ذلك للسيّد.
م ٦/١٨٩
أسد
١ ـ قتل المحرم الأسد:
إحرام/خامساً١ هـ/٢ً (م ١/٣٣٩،ن/٢٢٩)
٢ ـ الاكتساب بالسباع:
اكتساب/ثانياً٣ب (ن/٣٦٤،٤٠٣،٣٦٩)
٣ ـ أكل لحم الأسد:
أطعمة وأشربة/ثانياً٣أ (خ ٦/٧٤)
٤ ـ حكم الاصطياد بالأسد:
صيد/ثانياً٣ (خ ٦/٥)
وانظر أيضاً: سباع
أسرى
أوّلاً ـ أسرى الكفّار من الرجال:
١ ـ أصناف الأسرى وأحكامهم:
ـ الأسارى على ضربين:ضرب منهم هو كلّ أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي القتال، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاؤهم، ويكون مخيّراً بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم، ويتركهم حتّى ينزفوا ويموتوا.
ن/٢٩٦
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ليس له أخذ الفداء منه.
م ٢/٦٧