المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧
٥ ـ الوصيّة لأمّ الولد:
أمّ الولد، الوصيّة لها تصحّ؛ لأنّها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصّى لها به، وإن لم يكن ولد أحتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق.
م٦/١٨٧،٤/٦٢،٧/٢١٨
٦ ـ مكاتبة الأمة المستولدة وحكم ولدها:
مكاتبة/ثالثاً١١ل
٧ ـ عتق أمّ الولد في الكفّارة:
كفّارات/رابعاً١ ب/٣ً[٥ ]
(خ ٤/٥٤٤،م ٥/١٦٠،٦/٢١٣،ن/٥٦٩)
٨ ـ إجارة أو بيع أمّ ولد المفلّس:
تفليس/ثانياً٤ س/١ً (م ٢/٢٧٥)
٩ ـ كشف أمّ الولد رأسها في الصلاة:
صلاة/خامساً٩ ب/٢ً (م ١/٨٧،خ ١/٣٩٧)
١٠ ـ ارتداد أمّ الولد عن ملّة:
إن أعتق الرجل أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك وتزّوجت رجلاً ذمّياً، ورُزقت منه أولاداً؛ كان أولادها من الذمّي رقّاً للذي أعتقها، فإن لم يكن حيّاً، كانوا رقّاً لأولاده، ويعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام.
ن/٤٩٩ ـ ٥٠٠
١١ ـ إجبار السيّد أمّ ولده والأمة على إرضاع ولده:
إذا رزق الرجل من زوجته ولداً لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه، وله أن يجبر الأمة وأمّ الولد والمدبّرة بلا خلاف في ذلك.
م ٣/٢٣٩
١٢ ـ ولاء أمّ الولد:
ولاء/١١ (م ٦/٧١)
١٣ ـ إرث أُمّ الولد:
إرث/ ثانياً٢ج (م ٤/٨٠،١٢٨)
١٤ ـ حكم ولد أُمّ الولد:
إذا أتت أمّ الولد بولد فلا يخلو إمّا أن تأتي به من سيّدها أو من غيره، فإن أتت به من سيّدها فإنّه حرّ مثل الولد الأوّل بلا خلاف.
م ٦/١٨٦
١٥ ـ عدّة أمّ الولد واستبراؤها:
إذا كان لرجل أمّ ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته، فإنّه لا يجب عليها أن تعتدّ لكن يجب عليها الاستبراء، فإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة.
وقال المخالف: بقرءٍ واحد، وقال بعضهم: بقرئين،وقال بعضهم: بثلاثة أقراء كالحرّة المطلّقة.
وأمّا إذا كانت من ذوات الشهورفعندنابثلاثة أشهر من العتق، وأربعة أشهر وعشر من الوفاة، وقال بعضهم: تستبرأ بشهر واحد، وقال آخرون: إنّها تستبرأ بثلاثة أشهر.
م ٦/١٨٩
(وانظر أيضاً: عدّة/ثانياً٢)
١٦ ـ إقرار السيّد في مرضه باستيلاد جاريته:
إقرار/ثالثا٦ (خ ٦/٣٩٦،م ٣/١٤)
١٧ ـ ظهار أمّ الولد:
ظهار/ثالثاً٢ جـ/١ً (خ ٥/٥٢٩،م ٥/١٤٨)