المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٠
استبرائها فيما بعد.
ن/٤١٠
وفي موضع آخر نحوه إلاّ أنّ فيه:والأفضل له استبرائها على كلّ حال.
ن/٤٩٥
جـ ـ إذا عجزت المكاتبة عن أداء الثمن وفسخ السيّد العقد:إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها، وفسخ السيد العقد، عادت إلى ملكه، وجاز له وطؤها بغير استبراء.
وقال الشافعي : لا تحلّ إلاّ بعد الاستبراء.
خ ٥/٨٥
وفي المبسوط:إذا كاتب أمة، فإنّ ملكه يزول عن استمتاعها ويحرم عليه، فإن عجز وفسخ السيّد الكتابة عادت إلى ملكه، ولا تحلّ له إلاّ بعد الاستبراء.
وقال بعضهم: تحلّ بلا استبراء، وهوالأقوى عندي .
م ٥/٢٨٨
د ـ إذا كان متزوّجاً منها ثمّ اشتراها:إذا كان متزوّجاً بأمة ثمّ اشتراها فإنَّ النكاح ينفسخ ويحلّ له وطؤها من غير استبراء.
م ٥/٢٨٨
هـ ـ إغناء عدّة الطلاق عن الاستبراء:إذا طُلِّقت الأمة المزوّجة بعد الدخول بها، لزمها عدّة الزوجية، وأغنى ذلك عن استبراء ثان.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : لابدّ من استبراء مفرد.
خ ٥/٨٦
وفي المبسوط:إذا طُلّقت الأمة وشرعت في العدّة فباعها سيّدها وهي معتدّة فالبيع صحيح، وللمشتري الفسخ، وإن لم يفسخ فالحكم في هذا وفيه إذا كان قد علم بالعدّة واحد، فيلزم البيع ولا يحلّ له وطء الأمة حتّى تنقضي عدّتها، فإن انقضت لم يحلّ حتّى يستبرئها، ولا يدخل الاستبراء في العدّة لأنّهما حقّان مقصودان لآدمييّن.
م ٥/٢٦٩ ـ ٢٧٠
و ـ إذا أعتقها بعد شرائها:إذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها، جاز له العقد عليها وحلّ له وطؤها. والأفضل أن لا يطأها إلاّ بعد الاستبراء.
ن/٤٩٥
ز ـ إذا اشتراها وهي حائض:متى اشترى الرجل جارية وهي حائض، تركها حتّى تطهر ثمّ حلَّ له وطؤها، وكان ذلك كافياً في استبراء رحمها.
ن/٤٩٦
وفي الخلاف نحوه، واضاف:قال الشافعي : لا يحتسب ببقيته، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة أخرى. وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إن مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به.
خ ٣/١٣٣ ـ ١٣٤
ح ـ إذا حاضت الجارية في مدّة الخيار:إذا حاضت الجارية في مدّة الخيار عند المشتري ، جاز أن يعتدّ به في الاستبراء، ويكفيه ذلك.