المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٨
١٠ ـ التلذذ بالأمة قبل استبرائها:
إذا ملكها، جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبيّة.
خ ٥/٨٤
ونحوه في النهاية، وأضاف:والتنزّه عن ذلك أفضل.
ن/٤٩٦
وكذا في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : إن كانت مشتراة فلا يجوز شي ء من ذلك على حال، لأنّه لا يأمن أن تكون حاملاً فتكون أمّ ولد غيره. وإن كانت مسبيّة ففيه وجهان، أحدهما: لا يجوز. والثاني ـ وهو المذهب ـ: أنّه يجوز التلذذ، والنظر بالشهوة دون الوطء.
خ ٥/٨٤ ـ ٨٥
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨٧).
١١ ـ مدّة استبراء الأمة:
أ ـ مدّة استبراء الأمة المشتراة والمسبيّة:الأمةالمشتراةوالمسبيّةتعتدّانبقرءين،وهماطُهْران.
وروي حيضة بين الطهرين، والمعنى متقارب.
وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد. وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين.
(و)إذا كانت الأمة المسبيّة أو المشتراة من ذوات الشهور، استبرأت بخمسة وأربعين يوماً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: تستبرىء بشهر واحد. والثاني : وهو الاظهر عندهم تستبرىء بثلاثة أقراء.
خ ٥/٨٠
وفي النهاية:متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلاّ بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن تحيض. وإن لم تكن ممّن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراؤها.
ن/٤٩٥،٤٩٠ ـ ٤١٠
لا خلاف أنّ الأمة المشتراة والمسبيّة تستبرأ كلّ واحدة منهما بقرء، وقال قوم: وكذلك المدبّرة إذا مات سيّدها، فإنّها تعتق وتستبرأ بقرء، وكذلك أمّ الولد إذا توفّي عنها سيّدها أو أعتقها في حياته، وقال آخرون: المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيّدها ولا استبراء.
م ٥/٢٨٤
ب ـ مدّة استبراء أمّ الولد:من قال هو (القرء) طهر وهو مذهبنا فلا تخلو إمّا أن تكون (أُمّ الولد) طاهراً عند وجوب الاستبراء عليها، أو حائضاً، فإن كانت طاهراً فإنّها تعتدّ ببقية هذا الطهر، فإذا طعنت في الحيض لم يحلّ حتّى تحيض الحيضة بكمالها، وإن كانت حائضاً عند وجوب الاستبراء فإنّها لا تعتدّ ببقيّة هذا الحيض، وتعتدّ بالطهر الذي يليه، فإذا طعنت في الحيض حلّت.
ومن قال القرء حيضة، فلا تخلو أن تكون حائضاً عند وجوب الاستبراء أو طاهراً، فإن كانت طاهراً فإنّها لا تعتدّ بهذا الطهر، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا انقضى الحيض